تعميم رقم (05158/6) وتاريخ 11-08-1435هـ

تعميم رقم (05158/6) وتاريخ 11-08-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (05158/6) وتاريخ 11-08-1435هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-14-2010) وتاريخ 02-06-1431هـ الموافق 16-05-2010م في شأن ضوابط استثمار الشركات المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق.
نفيدكم أن مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره رقم (9-28-2014) وتاريخ 20-07-1435هـ الموافق 19-05-2014م والمتضمن الآتي:
أ‌- تعديل ضوابط استثمار الشركات المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق المنصوص عليها في قرار المجلس رقم (1-14-2010) وتاريخ 02-06-1431هـ الموافق 16-05-2010م بحيث يجوز للشركات المدرجة في السوق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق وفقاً للضوابط الآتية:

  1. أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق بناءً على قرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار.
  2. يتم شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة بالشركة يديرها الشخص المرخص له وفقاً لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحةً على وجود فصل تام بين الشركة وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن أي من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، ويستثنى من ذلك الاستثمار فترة سنة أو أكثر، على أن تلتزم الشركة عدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه.
  3. يجب على الشركة إشعار الهيئة بأي عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والشخص المرخص له، مع الإشارة إلى رقم المحفظة الاستثمارية المرتبطة بذلك العقد.
  4. على الشركة التي تقوم بتوحيد قوائمها المالية مع شركاتها التابعة إن وجد التأكد من التزام تلك الشركات التابعة للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
  5. تستثني شركات قطاعي البنوك والتأمين من الالتزام لمتطلبات الفقرات (2) و(3) و(4) أعلاه.
  6. يجب على الشخص المرخص له قبل توقيعه لعقد الإدارة مع الشركة التأكد من أن العقد يتوافق مع الضوابط المنصوص عليها في الفقرة (2) أعلاه.
    ب‌- يلغي هذا القرار قرار المجلس رقم (1-14-2010) وتاريخ 02-06-1431هـ الموافق 16-05-2010م.
    وفي حال وجود أي استفسار في هذا الخصوص يمكن الاتصال بالاستاذ / أحمد الجارد مستشار الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية هاتف رقم (4906144-011)
    وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،


مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق المالية
أحمد بن عبدالله آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديل ضوابط استثمار الشركات المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق

الجمهور المستهدف:

  • الشركات المدرجة في السوق
  • الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية

المحتوى:

يُعدل هذا التعميم ضوابط استثمار الشركات المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق.

أهم النقاط الواردة في التعميم:

  • يجوز للشركات المدرجة في السوق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق وفقًا لضوابط محددة.
  • يجب أن يكون الاستثمار بناءً على قرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار.
  • يجب أن يتم شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة بالشركة يديرها الشخص المرخص له.
  • يجب على الشركة إشعار هيئة السوق المالية بأي عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والشخص المرخص له.
  • تستثنى شركات قطاعي البنوك والتأمين من بعض متطلبات هذا التعميم.
  • يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن عقد الإدارة يتوافق مع الضوابط المنصوص عليها في هذا التعميم.

التأثير:

يُساعد هذا التعميم على تحسين شفافية وفعالية استثمارات الشركات المدرجة في السوق.

الخطوات التالية:

  • يجب على الشركات المدرجة في السوق مراجعة ضوابط الاستثمار الجديدة والتأكد من امتثالها لها.
  • يجب على الأشخاص المرخص لهم التأكد من أن عقود الإدارة التي يوقعونها مع الشركات المدرجة في السوق تتوافق مع الضوابط الجديدة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1014

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment