تعميم رقم (1/91/ت) وتاريخ 17-05-1391هـ

تعميم رقم (1/91/ت) وتاريخ 17-05-1391هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1/91/ت) وتاريخ 17-05-1391هـ

تعميم للمحاكم

صاحب الفضيلة/                                   سلمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
فقد رفع رئيس المحكمة الكبرى بالطائف خطابه رقم 2/6775 في 25-12-89هـ ومشفوعه خطاب فضيلة القاضي بمحكمة الطائف الشيخ حسن بابصيل رقم 2157 في 24-12-89هـ المتضمن اقتراح فضيلته أخذ موافقة المرأة الثيب في حالة تقدم والدها إلى المأذون الشرعي بأجراء عقد نكاحها وذلك بعد تعريفها من والدها و احد اقاربها على أن يكون هذا قاعدة متبعة حتي يمكن بذلك تجنب دعاوى الزوجات بأنهن زوجن بدون رضاهن وقد يكن مدفوعات إلى ذلك ولا سيما في البادية حيث تكثر العصبية وقد جرى دراسة هذا الاقتراح من قبل الهيئة القضائية العليا بهذه الوزارة فأصدرت قرارها رقم 109 وتاريخ 05-05-91هـ المتضمن انه بدراستها لذلك ولما ثبت من الأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر باستئمار الثيب واستئذان البكر ولما هو موجود بين العامة من التساهل في استئذان النساء عند تزويجهن. فأن الهيئة لا ترى مانعاً من التعميم على المحاكم وعلى المأذونين الشرعيين بأنه ينبغي التثبت من موافقة المرأة على تزويجها .
وعليه اعتمدوا عدم اجراء أي عقد الا بعد استئذان المرأة الثيب واستئمار البكر ولو كان الولي هو الأب واذن البكر صماتها كما جاء الحديث الشريف بذلك. وينبغي الأشهاد عليها بذلك لأن في ذلك قطعاً لدابر كثير من شكاوى بعض النساء بأنهن زوجن بغير رضاهن .
فأبلغوا مأذوني عقود الأنكحة ما ذكر لأنفاذ مقتضاه. والله يحفظكم .،،،



وزير العدل
محمد بن علي الحركان

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع:

يتعلق هذا التعميم الصادر من وزارة العدل السعودية بأخذ موافقة المرأة قبل إجراء عقد النكاح، سواء كانت ثيباً أو بكراً.

ملخص التعميم:

  • يجب على المأذون التأكد من موافقة المرأة قبل إجراء عقد النكاح.
  • يتم استئذان المرأة الثيب واستئمار البكر.
  • يُعتبر صمت البكر دليلاً على موافقتها.
  • يجب الإشهاد على موافقة المرأة.

شرح مفصل:

  • المأذون: هو الشخص الذي يقوم بإجراء عقود النكاح.
  • عقد النكاح: هو العقد الذي يتم بين الرجل والمرأة لإنشاء رابطة الزواج.
  • الثيب: هي المرأة التي تزوجت من قبل.
  • البكر: هي المرأة التي لم تتزوج من قبل.
  • الاستئذان: هو طلب الإذن.
  • الاستئمار: هو طلب الرأي.
  • الإشهاد: هو إحضار شهود على واقعة معينة.

أهمية التعميم:

  • يهدف التعميم إلى حماية حقوق المرأة وضمان رضاها عن عقد النكاح.
  • يساهم التعميم في تحقيق المقصد الشرعي من عقد النكاح.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع المأذونين الالتزام بموجب هذا التعميم.
  • يجب على المأذونين التأكد من موافقة المرأة قبل إجراء عقد النكاح.
  • يجب على المأذونين استئذان المرأة الثيب واستئمار البكر.
  • يجب على المأذونين اعتبار صمت البكر دليلاً على موافقتها.
  • يجب على المأذونين الإشهاد على موافقة المرأة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1358

تعميم رقم (1/91/ت) وتاريخ 17-05-1391هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment