تعميم رقم (100930-1443) وتاريخ 14-01-1443هـ

تعميم رقم (100930-1443) وتاريخ 14-01-1443هـ

تعميم رقم (100930-1443) وتاريخ 14-01-1443هـ

لمعالي نائب الوزير للتخطيط والتطوير سلمه الله
لوكلاء الوزارة  المحترمين
لوكلاء الوزارة المساعدين  المحترمين
لسعادة مدير عام مكتب الوزير  المحترم
لمدراء العموم بالوزارة   المحترمين
لمدراء العموم بالشؤون الصحية للمناطق    المحترمين
لمدراء الشؤون الصحية بالمحافظات      المحترمين
لمدراء التنفيذين بالتجمعات الصحية      المحترمين
لسعادة أمين عام مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية  المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
نظراً لرغبة وكالة الموارد البشرية في البدء في أعمال محضر الترقية اللاستثنائية لعام (2021) ولحصر المرشحين للترقية الاستثنائية وفق قرار وزير الخدمة المدنية رقم (1550) وتاريخ 09-06-1440هـ القاضي بإقرار اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وحيث ورد في المادة (54) من اللائحة ما نصه ” يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناءً على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المتربة المثبت عليها ” بشروط حددتها اللائحة التنفيذية للترقية الاستثنائية وهي:

  1. أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
  2. أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن (ممتاز) أو ما يعادلها.
  3. ألا يجتاز عمر المرشح (خمس وخمسين) سنة.
  4. أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
  5. أن لا يتجاوز عدد من يُرقون في السنة المالية نسبة (1%) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز (50) موظفاً في السنة.
  6. أن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته.
  7. إن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.

ولموافقة معالي الوزير على تنظيم الترقية الاستثنائية وفقا للضوابط التنظيمية التالية:

  1. أن يكون المرشح المطلوب ترقيته من الموظفين الأكثر تميزاً في الجهة.
  2. أن لا يتجاوز عدد المرشحين من كل (منطقة، محافظة، تجمع صحي عدد (2) وعدد (2) من ديوان الوزارة.
  3. أن لا تقل خدمة الموظف في (الوزارة) عن 5 سنوات.
  4. أن لا يتجاوز الحسم على الموظف المرشح سواء للغياب أو التأخير (3 أيام) خلال العشر سنوات الأخيرة.
  5. أن لا يكون ممن ثبت إدانته بعد إحالته للمحاكمة في أمور ذات علاقة بالوظفية أو أمور مخلة بحسن السيرة والأخلاق.
  6. أن تحدد الجهة ترتيب المرشحين من حيث الأفضلية حسب رأيها.
  7. تعطى الأولوية لذوي المبادرات والتطوير الإداري والتحسين في العمل.
  8. وفي حال تجاوز المرشحين (50) موظف تكون هناك مفاضلة مقرها الوزارة لتحديد المرشحين.

عليه نأمل تكرم سعادتكم بالاطلاع والتمشي بموجبه والرفع لديوان الوزارة ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخه بعد التأكد من تعبئة واعتماد نماذج الترقية الاستثنائية المرفقة.

وتقبلوا اطيب تحياتي،،،


وكيل الوزارة للموارد البشرية
عبد الرحمن بن عبدلله العيبان

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1522

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment