تعميم رقم (1026) وتاريخ 05-01-1443هـ

تعميم رقم (1026) وتاريخ 05-01-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1026) وتاريخ 05-01-1443هـ

“عاجلة جدا”
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلي كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا علي كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 128 في 04-01-1443هـ المشار فيه إلي المعاملة المشتملة علي كتاب معالي وزير الصحة رقم 2030989 في 25-11-1442هـ بشأن طلب التأكيد علي جميع الجهات الحكومية والخاصة، بضرورة التنسيق مع الوزارة، وهيئة الصحة العامة عند إقامة أية فعاليات أو مهرجانات بوقت كافٍ يتيح تقييم المخاطر ووضع الاحترازات اللازمة. وما أوضحه سموه من أن اللجنة العليا التنسيقية لمعالجة تحديات الأزمات اتخذت محضرها رقم (42/72/ع) في 22-12-1442هـ المتضمن في البند (ثانياً) الموافقة علي طلب معالي وزير الصحة سالف الذكر. مبيناً سموه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بتوصيتها رقم (121) في 03-01-1443هـ بهذا الصدد.
ونخبركم بموافقتنا علي ما رأته اللجنة العليا التنسيقية لمعالجة تحديات الأزمات بهذا الخصوص؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة عند إقامة فعاليات أو مهرجانات

الجهة المصدرة: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

تاريخ الإصدار: 05-01-1443هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى كتاب من وزارة الصحة يطلب التأكيد على جميع الجهات الحكومية والخاصة بضرورة التنسيق مع الوزارة وهيئة الصحة العامة عند إقامة أي فعاليات أو مهرجانات.
    • يشير التعميم إلى موافقة اللجنة العليا التنسيقية لمعالجة تحديات الأزمات على هذا الطلب.
  • أهم القرارات:
    • التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة عند إقامة أي فعاليات أو مهرجانات.
    • يجب أن يتم التنسيق بوقت كافٍ يتيح تقييم المخاطر ووضع الاحترازات اللازمة.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان سلامة وصحة جميع المشاركين في الفعاليات والمهرجانات.
    • الحد من انتشار الأمراض المعدية.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم ملكي.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة عند إقامة فعاليات أو مهرجانات.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة وصحة جميع المشاركين في الفعاليات والمهرجانات، والحد من انتشار الأمراض المعدية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1265

تعميم رقم (1026) وتاريخ 05-01-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment