تعميم رقم (10423/ع) وتاريخ 25-03-1437هـ

تعميم رقم (10423/ع) وتاريخ 25-03-1437هـ

تعميم رقم (10423/ع) وتاريخ 25-03-1437هـ

في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء من متابعة مستمرة لرصد المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها وإنتاجها وتسويقها في المملكة العربية السعودية، والتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وحرصاً منها على صحة وسلامة المستهلكـ، ولضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية، واستناداً إلى مهام ومسؤوليات الهيئة وتحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على رؤوس الاموال الوطنية ولتلافي تعرض المنتجات الغذائية للرفض وعدم السماح لها بالدخول أو البيع أو التداول في أسواق المملكة نتيجة عدم الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.
فقد لوحظ قيام بعض المصنعين لمنتجات خليط الزيوت النباتية بوضع صور على بطاقات منتجاتهم تخالف المحتوى الفعلي للمنتج مما قد يؤدي إلى تضليل المستهلكـ، عليه فإن الهيئة تود إبلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردي ومصنعي الزيوت النباتية بالآتي:

  1. التأكد على الالتزام باللائحة الفنية الخليجية GSO 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة” واللائحة الفنية الخليجية GSO 1754-4 “خليط الزيوت النباتية المعد للطعام”.
  2. ألا يوصف أو يعرض المنتج ببطاقة أو بيانات إيضاحية سواء بالكتابة أو بالصور أو بأي أسلوب آخر ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع يوحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مادة غذائية أخرى، مما قد يؤدي إلى الخلط بينهما أو قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاته بأي حال من الأحوال.
  3. يجب أن يوضح اسم المنتج طبيعة المادة الغذائية الحقيقية “خليط زيوت نباتية معدة للطعام” ويجوز إضافة إلى ذلك كتابة زيت طبخ أو زيت تحمير أو زيت قلي.
  4. يجب ذكر اسم ونسبة كل زيت في الخليط مرتباً ترتيباً تنازلياً حسب نسبة كل منها وذلكـ في المكونات.
  5. الإحاطة بأن الهيئة سوف تمنح المستوردين والمصنعين داخل المملكة مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا التعميم لتصحيح أوضاعهم، وسوف تتخذ الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم.


مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1636

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment