تعميم رقم (1057/ت) وتاريخ 09-07-1439هـ

تعميم رقم (1057/ت) وتاريخ 09-07-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1057/ت) وتاريخ 09-07-1439هـ

(سري) لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فإشارة إلى الاستفسار الوارد للمجلس الأعلى للقضاء المتضمن الإشارة إلى ما ورد في المادة (68) من نظام القضاء وهل يشمل ذلك سجن القاضي بسبب حق مدني كامتناعه من تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حقوق خاصة .. إلخ.
وحيث تم عرض ما أشير إليه على المجلس في اجتماعه السابع في دورته الثالثة وقرر برقم (1/13) وتاريخ 12-06-1439هـ ( أنه لا يجوز سجن القاضي في الحقوق الخاصة إلا بإذن المجلس الأعلى للقضاء وفقاً للمادة (68) من نظام القضاء ).
آمل الاطلاع واعتماد موجبه, والله يحفظكم,

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: أحكام سجن القضاة في الحقوق الخاصة

تاريخ التعميم: 09-07-1439هـ

جهة المصدر: المجلس الأعلى للقضاء

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يُصدر هذا التعميم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لتوضيح أحكام سجن القضاة في الحقوق الخاصة.

أهم نقاط التعميم:

  • استفسار حول سجن القضاة: ورد للمجلس الأعلى للقضاء استفسار حول ما إذا كانت المادة (68) من نظام القضاء تُتيح سجن القاضي بسبب امتناعه عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حقوق خاصة.
  • قرار المجلس الأعلى للقضاء: أوضح المجلس في اجتماعه السابع في دورته الثالثة، وبقراره رقم (1/13) وتاريخ 12-06-1439هـ، أنه لا يجوز سجن القاضي في الحقوق الخاصة إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء، وذلك وفقاً للمادة (68) من نظام القضاء.
  • تأكيد على اختصاص المجلس: يُؤكد التعميم على أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار إذن بسجن القاضي في الحقوق الخاصة.

ملاحظات:

  • يُؤكد التعميم على ضرورة احترام أحكام المادة (68) من نظام القضاء فيما يتعلق بسجن القضاة.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم أحكام هذا التعميم في تعزيز استقلال القضاء وضمان عدالة المحاكمات.
  • ستُساهم هذه الأحكام في حماية القضاة من التعسف في استخدام سلطة سجنهم.
  • قد تتطلب هذه الأحكام بعض التعديلات في الإجراءات المتبعة في حال امتناع القاضي عن تنفيذ الأحكام القضائية.

مصدر التعميم:

المجلس الأعلى للقضاء – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • المجلس الأعلى للقضاء: هو أعلى سلطة قضائية في المملكة العربية السعودية، وهو مسؤول عن الإشراف على جميع المحاكم في المملكة.
  • سجن القضاة: هو عقوبة تأديبية يمكن اتخاذها ضد القاضي في حال ارتكابه مخالفة جسيمة.
  • الحقوق الخاصة: هي حقوق الأفراد التي تنظمها القوانين الوضعية.

ملخص التعميم:

  • يُوضح التعميم أحكام سجن القضاة في الحقوق الخاصة.
  • يُؤكد التعميم على أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار إذن بسجن القاضي في الحقوق الخاصة.
  • يُطالب التعميم جميع المحاكم باحترام أحكام هذا التعميم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/603

تعميم رقم (1057/ت) وتاريخ 09-07-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment