تعميم رقم (10571) وتاريخ 14-02-1438هـ

تعميم رقم (10571) وتاريخ 14-02-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (10571) وتاريخ 14-02-1438هـ

لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير إلى أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية والتي تقضي بعد جواز تسجيل مدد اشتراك بأثر رجعي تزيد عن (24) شهراً من تاريخ تقديم طلب تسجيل تلك المدة. وكذلك وضع قيد للزيادة السنوية على الأجر المسجل للمشتركين في التأمينات الاجتماعية لمن بلغ سن الخمسين.
وبناءً عليه تود المؤسسة إفادتكم بصدور قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (199/تأمينات) وتاريخ 03-01-1438هـ المتضمن ما يلي:

  1. منح مهلة لمدة سنتين تبدأ من 01-04-1438هـ للعاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة. وذلك لتسجيل أي مدد بأثر رجعي تزيد عن (24) شهراً، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم التقيد بأحكام النظام والتي لا تسمح بقبول أي طلب تسجيل مدة بأثر رجعي لأكثر من سنتين سابقتين من تاريخ تقديم طلب تسجيل تلك المدة.
  2. تقييد الزيادة السنوية على الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية للعاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة لمن بلغ من الخمسين بما لا يتجاوز (10%) اعتباراً من بداية عام 2017م.

للإحاطة والتعميم بمضمونه على كافة العاملين لديكم الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
وتفضلوا بقبول خالص تحياتي ،،،



محافظ
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنيابة
أحمد بن محمد العمران

شرح للتعميم وبيانٌ له

هذا التعميم صادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويتعلق ببعض أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

أهم نقاط التعميم:

  • تسجيل مدد اشتراك بأثر رجعي:
    • السماح بتسجيل مدد اشتراك بأثر رجعي تزيد عن 24 شهرًا للعاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة فقط.
    • يجب تقديم طلب تسجيل هذه المدة خلال مهلة سنتين تبدأ من 1-4-1438هـ.
    • بعد انتهاء هذه المهلة، لن يتم قبول أي طلب تسجيل مدة بأثر رجعي لأكثر من سنتين سابقتين من تاريخ تقديم الطلب.
  • قيود الزيادة السنوية على الأجر المسجل:
    • يتم تقييد الزيادة السنوية على الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية للعاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة لمن بلغ من العمر 50 عامًا بما لا يتجاوز 10%
    • يبدأ تطبيق هذا القيد اعتبارًا من بداية عام 2017م.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 14-02-1438هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • ضمان دقة حساب معاشات التقاعد للعاملين.
  • تعزيز عدالة نظام التأمينات الاجتماعية.
  • تشجيع العاملين على تسجيل مدد اشتراكهم بأثر رجعي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/507

تعميم رقم (10571) وتاريخ 14-02-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment