تعميم رقم (1098/ت) وتاريخ 23-09-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1098/ت) وتاريخ 23-09-1439هـ
لجميع محاكم الاستئناف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة إلى خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 32422 وتاريخ 21-04-1439هـ, وما عرضه فضيلة رئيس لجنة المحاكم والدوائر التجارية بشأن تحديد الدائرة المعنية بنظر الدعاوى والمسائل التي يحيلها نظام التحكيم ولائحته التنفيذية إلى محكمة الاستئناف المختصة, إذا كان أصل النزاع تجارياً, وأنه بدراسة هذا الموضوع من الجهة المختصة انتهت بعد الاطلاع على نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24-05-1433هـ, واللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 541 وتاريخ 26-08-1438هـ إلى إحالة تلك الدعاوى والطلبات للدوائر التجارية بمحكمة الاستئناف المختصة لإختصاصها بنظر أصل النزاع التجاري.
ولموافقتنا على ذلك نأمل الاطلاع والعمل بموجبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تحديد الدائرة المعنية بنظر الدعاوى والمسائل المُحالة من نظام التحكيم إلى محكمة الاستئناف
الجمهور المستهدف:
- جميع محاكم الاستئناف
- القضاة
- المحامون
- أطراف الدعاوى والمسائل المُحالة من نظام التحكيم
المقدمة:
يشير التعميم إلى خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 32422 وتاريخ 21-04-1439هـ، والذي يُعنى بتحديد الدائرة المعنية بنظر الدعاوى والمسائل التي يحيلها نظام التحكيم ولائحته التنفيذية إلى محكمة الاستئناف المختصة، في حال كان أصل النزاع تجارياً.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- إحالة الدعاوى والطلبات المُحالة من نظام التحكيم إلى الدوائر التجارية بمحكمة الاستئناف المختصة.
- ذلك لِاختصاص الدوائر التجارية بنظر أصل النزاع التجاري.
الهدف من التعميم:
- ضمان وحدة الاختصاص في نظر الدعاوى والمسائل المُحالة من نظام التحكيم.
- تسهيل إجراءات التقاضي.
- ضمان سرعة الفصل في هذه الدعاوى والمسائل.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- جميع محاكم الاستئناف
- القضاة
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص المجلس الأعلى للقضاء على ضمان وحدة الاختصاص في نظر الدعاوى والمسائل المُحالة من نظام التحكيم، وتسهيل إجراءات التقاضي، وضمان سرعة الفصل في هذه الدعاوى والمسائل.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/715