تعميم رقم (1115/ت) وتاريخ 28-10-1439هـ

تعميم رقم (1115/ت) وتاريخ 28-10-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1115/ت) وتاريخ 28-10-1439هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نشير إلي القرار رقم (47105) بتاريخ 17-08-1439هـ بشأن تشكيل لجنة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية وجمع الاستفسارات والحالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالاقتراحات العملية لحلها.
وبناءً علي كتاب فضيلة عضو المجلس الأعلي للقضاء رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص المرافق له نتائج محضر اللجنة.
ولموافقتنا علي ذلك، نرغب الاطلاع واعتماد موجبه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا التعميم إلى اعتماد نتائج دراسة أجرتها لجنة مشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية، وذلك بهدف حلّ مشكلات تنازع الاختصاص النوعي بين هذه المحاكم.

أهم نقاط التعميم:

  • تشكيل لجنة لدراسة أنواع القضايا: تمّ تشكيل لجنة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية، وجمع الاستفسارات والحالات المتعلقة بالاختصاص النوعي، ورفع الاقتراحات العملية لحلها.
  • نتائج دراسة اللجنة: قامت اللجنة بدراسة أنواع القضايا وتحديد الاختصاص النوعي لكل منها، وجمع الاستفسارات والحالات المتعلقة بتنازع الاختصاص، ورفعت الاقتراحات العملية لحلّ هذه المشكلات.
  • اعتماد نتائج الدراسة: اعتمد المجلس الأعلى للقضاء نتائج دراسة اللجنة، وذلك بهدف حلّ مشكلات تنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء.
  • تاريخ الإصدار: 28-10-1439هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • تحديد الاختصاص النوعي للقضايا بشكل واضح: من شأن هذا التعميم أن يُسهم في تحديد الاختصاص النوعي للقضايا بشكل واضح ودقيق، ممّا يُقلّل من حالات تنازع الاختصاص بين المحاكم.
  • تسريع البتّ في القضايا: من خلال تحديد الاختصاص النوعي للقضايا بشكل واضح، تُصبح عملية البتّ في القضايا أسرع وأكثر كفاءة.
  • تحسين جودة الأحكام القضائية: من خلال إسناد القضايا إلى المحاكم المختصة، تُصبح الأحكام القضائية أكثر دقة وصوابية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/527

تعميم رقم (1115/ت) وتاريخ 28-10-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment