تعميم رقم (11338/2) وتاريخ 09-08-1439هـ

تعميم رقم (11338/2) وتاريخ 09-08-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (11338/2) وتاريخ 09-08-1439هـ

إلى كافة شركات الطيران العاملة من مطارات المملكة ووكلائها.

المرجع:

الفقرة (2) من المادة (22)اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعروفة باسم “معاهدة مونتريال 1999” والفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

نبذة:

الفقرات المشار إليها تحث المسافر الراغب في رفع قيم التعويضات عن الأمتعة المسجلة مرتفعة الثمن أن يقوم بتعبئة نموذج إفصاح معد من قبل الناقل الجوي المعتمد من الهيئة.

التعليمات:

يجب على جميع شركات الطيران توفير نماذج إفصاح للمسافرين عن الأمتعة التي تحتوي على متعلقات ثمينة أو مرتفعة القيمة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بجميع نقاط تسجيل الأمتعة في المطارات التي تندرج ضمن نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة، وذلك من خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه.

وفي حالة عدم الالتزام بتوفير النماذج المشار إليها خلال المدة المحددة، سيتم اتخاذ الاجراءات النظامية وفقاً لأحكام الفصل الثاني عشر من نظام الطيران المدني السعودي.

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

عبدالحكيم بن محمد التميمي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلزام شركات الطيران بتوفير نماذج إفصاح للمسافرين عن الأمتعة الثمينة

الهدف: حماية حقوق المسافرين في حال فقدان أو تلف الأمتعة الثمينة

المحتوى:

  • الجهة المصدرة: الهيئة العامة للطيران المدني
  • التاريخ: 09-08-1439هـ
  • الرقم: 11338/2
  • المحتوى:
    • إلزام شركات الطيران بتوفير نماذج إفصاح للمسافرين عن الأمتعة التي تحتوي على متعلقات ثمينة أو مرتفعة القيمة.
    • يجب توفير هذه النماذج في جميع نقاط تسجيل الأمتعة في المطارات التي تندرج ضمن نطاق تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
    • يجب توفير النماذج خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا التعميم.
    • في حال عدم الالتزام بتوفير النماذج المشار إليها، سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقاً لأحكام الفصل الثاني عشر من نظام الطيران المدني السعودي.
  • الإجراء:
    • يجب على جميع شركات الطيران الالتزام بهذا التعميم.
    • يجب على المسافرين الراغبين في الحصول على تعويضات مرتفعة عن الأمتعة الثمينة تعبئة نموذج الإفصاح.

التعليق:

  • يُعد هذا التعميم خطوة إيجابية لحماية حقوق المسافرين في حال فقدان أو تلف الأمتعة الثمينة.
  • سيساعد هذا التعميم على تسريع عملية الحصول على التعويضات في حال حدوث أي ضرر للأمتعة.
  • من المهم على جميع شركات الطيران والمسافرين مراجعة هذا التعميم بدقة والعمل وفق ما ورد فيه.

ملاحظات:

  • نموذج الإفصاح: هو وثيقة يملأها المسافر قبل السفر، ويحدد فيها قيمة الأمتعة الثمينة التي يحملها معه.
  • الأمتعة الثمينة: هي الأمتعة التي تحتوي على متعلقات ذات قيمة عالية، مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية.
  • اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء: هي لائحة تنظم حقوق وواجبات المسافرين وشركات الطيران.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1350

تعميم رقم (11338/2) وتاريخ 09-08-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment