تعميم رقم (1147/ت) وتاريخ 21-01-1440هـ

تعميم رقم (1147/ت) وتاريخ 21-01-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1147/ت) وتاريخ 21-01-1440هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فأشير إلى نظام القضاء، وآلية العمل التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19-09-1428هـ وأشير إلى الدراسة المعدة من الجهة المختصة بشأن تكليف قضاة الدوائر التجارية في المحكمة العامة في دوائر أخرى.
وحيث انتهت الدراسة إلى أن مقتضى آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء عدم تكليف قضاة الدوائر التجارية المنقولين من ديوان المظالم في دوائر أخرى، إلا إذا كان التكليف في إطار إكمال النصاب، أما القضاة المشكلون في الدوائر التجارية من غير المنقولين من ديوان المظالم،
فإنه يجوز تشكيلهم في دوائر أخرى على أن يتساوى مجموع ما يحال إليهم في جميع الدوائر المشكلين بها مع ما يحال إلى قضاة الدوائر الأخرى.
ولموافقتنا على ذلك، آمل الاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: ضوابط تكليف قضاة الدوائر التجارية في المحكمة العامة في دوائر أخرى

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم
  • قضاة الدوائر التجارية في المحكمة العامة
  • ديوان المظالم

المقدمة:

يشير التعميم إلى نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19-09-1428هـ، وإلى دراسة أعدتها الجهة المختصة بشأن تكليف قضاة الدوائر التجارية في المحكمة العامة في دوائر أخرى.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • عدم تكليف قضاة الدوائر التجارية المنقولين من ديوان المظالم في دوائر أخرى، إلا إذا كان التكليف في إطار إكمال النصاب.
  • جواز تشكيل قضاة الدوائر التجارية من غير المنقولين من ديوان المظالم في دوائر أخرى، على أن يتساوى مجموع ما يحال إليهم في جميع الدوائر المشكلين بها مع ما يحال إلى قضاة الدوائر الأخرى.

الهدف من التعميم:

  • ضمان كفاءة وفعالية العمل القضائي.
  • تحقيق التوازن بين أعباء العمل في مختلف الدوائر.
  • ضمان حصول جميع المتقاضين على حقهم في التقاضي العادل.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع المحاكم
  • المجلس الأعلى للقضاء

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص المجلس الأعلى للقضاء على ضمان كفاءة وفعالية العمل القضائي، وتحقيق التوازن بين أعباء العمل في مختلف الدوائر، وضمان حصول جميع المتقاضين على حقهم في التقاضي العادل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/721

تعميم رقم (1147/ت) وتاريخ 21-01-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment