تعميم رقم (11503) وتاريخ 09-03-1439هـ

تعميم رقم (11503) وتاريخ 09-03-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (11503) وتاريخ 09-03-1439هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

اطّلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 887 بتاريخ 04-02-1439هـ المرافق له المعاملة المشتملة على برقية وزارة الاقتصاد والتخطيط رقم 3800409 بتاريخ 24-09-1438 هـ ومشفوعها محضر اللجنة المشكلة لوضع ضوابط استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من حكم المادة (6) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وما أوضحه سموه من أن الهيئة العامة للمستشارين بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع، وأعدت بشأنه مذكرتها رقم (41) بتاريخ 12-01-1439هـ، وأن أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أفادت بكتابها رقم 1510 بتاريخ 30-01-1439هـ أن الموضوع درس حسب المتبع، واتخذ في شأنه التوصية رقم (7-39/6 /د) بتاريخ 28-01-1439هـ المتضمنة مناسبة الموافقة على ضوابط استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالصيغة المرافقة لمذكرة هيئة الخبراء سالفة الذكر. مضيفاً سموه أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على الموضوع، ورأت بتوصيتها رقم (467) بتاريخ 02-02-1439 هـ اتخاذ اللازم حيال ذلك.
ولموافقتنا على الضوابط المشار إليها بالصيغة المرافقة؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: ضوابط استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تاريخ التعميم: 09-03-1439هـ

جهة المصدر: رئيس مجلس الوزراء

الجمهور المستهدف: جميع الوزارات والمصالح الحكومية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من رئيس مجلس الوزراء، بهدف اعتماد ضوابط استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

أهم نقاط التعميم:

  • استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية:
    • تم استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بهدف تسريع تنفيذ هذه المبادرات.
    • يتم الاستثناء وفقاً لضوابط محددة مرفقة بالتعميم.
  • شروط الاستثناء:
    • يجب أن تكون المشاريع أو الأعمال المراد استثناؤها مدرجة في برنامج التحول الوطني.
    • يجب أن تكون المشاريع أو الأعمال المراد استثناؤها ذات طبيعة استراتيجية أو حيوية لبرنامج التحول الوطني.
    • يجب أن لا تكون هناك إمكانية معقولة لإجراء مناقسة عامة أو محدودة للمشاريع أو الأعمال المراد استثناؤها.
  • إجراءات الاستثناء:
    • يتم تقديم طلب الاستثناء إلى الجهة المختصة في كل وزارة أو مصلحة حكومية.
    • يتم دراسة طلب الاستثناء من قبل لجنة مختصة في الجهة المختصة.
    • يتم رفع طلب الاستثناء، مع توصية اللجنة بشأنه، إلى الجهة الوزارية العليا للموافقة عليه.
  • المسؤولية:
    • تقع مسؤولية تطبيق ضوابط الاستثناء على الجهات الوزارية والمصالح الحكومية.
    • يتم مراجعة تطبيق ضوابط الاستثناء من قبل الجهة المختصة في وزارة المالية.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تسريع تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني.
  • قد يُقلل هذا التعميم من البيروقراطية والإجراءات الإدارية.
  • قد يُساعد هذا التعميم في تحسين كفاءة وفعالية استخدام الموارد المالية.

مصدر التعميم:

رئيس مجلس الوزراء – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • برنامج التحول الوطني: هو برنامج حكومي طموح يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
  • نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: هو نظام ينظم عملية شراء السلع والخدمات من قبل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

ملخص التعميم:

  • تم استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
  • يتم الاستثناء وفقاً لضوابط محددة.
  • تقع مسؤولية تطبيق ضوابط الاستثناء على الجهات الوزارية والمصالح الحكومية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

https://t.me/almokhtarllaw/583

تعميم رقم (11503) وتاريخ 09-03-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment