تعميم رقم (1170/ت) وتاريخ 19-02-1440هـ

تعميم رقم (1170/ت) وتاريخ 19-02-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1170/ت) وتاريخ 19-02-1440هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (40/10/408) وتاريخ 15-02-1440هـ المتضمن:


أولاً:

تنشأ دائرة في المحكمة العليا مؤلفة من ثلاثة قضاة، وتختص بالنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف.


ثانياً:

تباشر المحكمة العليا اختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء، ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في (الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو في ما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية).


ثالثاً:

يسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها، المنظورة وفق أحكام الفصل (الثالث) من الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية ووفق أحكام الفصل (الأول) من الباب (السابع) من نظام الإجراءات الجزائية، بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28-03-1440هـ.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إنشاء دائرة في المحكمة العليا للنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات التجارية

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم

المقدمة:

يشير التعميم إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (40/10/408) وتاريخ 15-02-1440هـ، والذي يقضي بإنشاء دائرة في المحكمة العليا للنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • إنشاء دائرة في المحكمة العليا مؤلفة من ثلاثة قضاة تختص بالنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف.
  • مباشرة المحكمة العليا لاختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء، ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في بعض القضايا، مثل:
    • الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو في ما دونها.
    • الأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله.
    • الأحكام الصادرة في القضايا التجارية.
  • سريان هذا القرار على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها، المنظورة وفق أحكام الفصل (الثالث) من الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية ووفق أحكام الفصل (الأول) من الباب (السابع) من نظام الإجراءات الجزائية، بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28-03-1440هـ.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع المحاكم بالاطلاع على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (40/10/408) وتاريخ 15-02-1440هـ والعمل بموجبه.

مصدر التعميم:

  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

تاريخ التعميم:

  • 19-02-1440هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • المجلس الأعلى للقضاء.

الخلاصة:

يُوضح هذا التعميم إنشاء دائرة جديدة في المحكمة العليا للنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف، وذلك لضمان سرعة الفصل في هذه القضايا ورفع كفاءة النظام القضائي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/802

تعميم رقم (1170/ت) وتاريخ 19-02-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment