تعميم رقم (1188/ت) وتاريخ 14-03-1440هـ

تعميم رقم (1188/ت) وتاريخ 14-03-1440هـ

تعميم رقم (1188/ت) وتاريخ 14-03-1440هـ

(تعميم لجميع إدارات المجلس)
فضيلة/ سلمه الله
سعادة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلي برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية ذات الرقم 10128 والتاريخ 23-02-1440هـ الموجه أصلها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ونصها” أبعث لسموكم ما يلي:

  1.  صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (117) بتاريخ 21-02-1440هـ القاضي بما يلي:

    أولاً:
    أ- يجب في الدعوي العمالة، أن يسبق قبل رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلي مكتب العمل- الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه- ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لذلك.
    ب- يعمل بما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند لمدة (ثلاث) سنوات اعتباراً من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، ويجوز -عند الاقتضاء- تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء، علي أن يرفع وزير العدل ووزير العمل والتنمية الاجتماعية تقريراً يتضمن تقويمهما لذلك قبل انتهاء المدة بـ (ستة) أشهر علي الأقل.

    ثانياً:
    إضافة فقرة إلي المادة (الحادية والأربعين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-01-1435هـ، تحمل الترتيب (3)، وذلك بالنص الوارد في القرار.

    ثالثاً:
    إضافة مادتين إلي نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23-08-1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 05-06-1436هـ، وذلك علي النحو الوارد في القرار.
  2.  صورة من المرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 22-02-1440هـ الصادر بالمصادقة علي ذلك. وأرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم “أهـ.
    آمل الاطلاع. وبرفقه صورة مما أشير إليه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1493

تعميم رقم (1188/ت) وتاريخ 14-03-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment