تعميم رقم (1205/ت) وتاريخ 27-04-1440هـ

تعميم رقم (1205/ت) وتاريخ 27-04-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1205/ت) وتاريخ 27-04-1440هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (56485) والتاريخ 05-11-1439هـ المتضمن قيام المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات حيال مراعاة تطبيق القضاة لما تضمنته المادة (الثالثة) من نظام الإجراءات الجزائية، وبناءً على ذلك؛ واسترعاءً للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية، فقد أصدر المجلس قراره رقم (40/11/441) وتاريخ 16-04-1440هـ المتضمن لما يلي:


أولاً:

يجب على المحكمة قبل تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم، وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، على ألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة والخمسون بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.


ثانياً:

مع مراعاة الأحكام المقررة شرعاً فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد، والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية؛ لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بكافة الوسائل التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقاً للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصاً على تحديد عقوبتها نظاماً أو لا.


ثالثاً:

لا يخل هذا القرار بحجية الأحكام القضائية الصادرة قبل نفاذه.


رابعاً:

على الأمانة العامة للمجلس وإدارة التفتيش القضائي اتخاذ ما يلزم – كل فيما يخصه – من إجراءات حيال تطبيق المحاكم لما تضمنته الفقرة (أولا) و(ثانياً) بدقة.
لاطلاعكم وإنفاذ موجبه بدقة وعناية، واعتماد أن ترفع محاكم الاستئناف ورئيس المحكمة – بحسب الحال – للتفتيش القضائي عن الأحكام الصادرة بالمخالفة لما ذكر.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إرشادات قضائية بشأن ثبوت الإدانة في القضايا الجزائية

تاريخ التعميم: 27-04-1440هـ

جهة المصدر: المجلس الأعلى للقضاء

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من المجلس الأعلى للقضاء، بهدف تعزيز تطبيق القضاة للمبادئ الشرعية والنظامية المتعلقة بثبوت الإدانة في القضايا الجزائية.

أهم نقاط التعميم:

  • يجب على المحكمة قبل تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم، وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة.
  • لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بكافة الوسائل التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقاً للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة.
  • لا يخل هذا القرار بحجية الأحكام القضائية الصادرة قبل نفاذه.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين سير العدالة في القضايا الجزائية.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى زيادة ثقة المواطنين في القضاء السعودي.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى تعزيز احترام حقوق المتهمين.

مصدر التعميم:

المجلس الأعلى للقضاء

معلومات إضافية:

  • الإدانة: هي ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة.
  • الوصف الجرمي: هو بيان نوع الجريمة التي ارتكبها المتهم.
  • العقوبة الجزائية: هي العقوبة التي تفرضها المحكمة على المدان بجريمة.
  • القرائن المعتبرة: هي أدلة غير قاطعة، ولكنها تُثير الظن بارتكاب المتهم للجريمة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/https://t.me/almokhtarllaw/533

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment