تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؛
فأشير إلى ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة الثانية عشرة برقم (37) وتاريخ 08-06-1440هـ المتضمن (الموافقة على ما عرضه فضيلة رئيس التفتيش القضائي برقم 14653 وتاريخ 24-05-1440هـ بأن الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ هي محكمة التنفيذ).
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تحديد الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ
الجمهور المستهدف:
- جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يصدر هذا التعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وذلك لتحديد الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ.
المحتوى:
- يُؤكد التعميم على قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة الثانية عشرة برقم (37) وتاريخ 08-06-1440هـ، والذي ينص على أن الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ هي محكمة التنفيذ.
- يعني ذلك أن دعاوى الإعسار التي تنشأ عن سندات تنفيذية صدرت قبل تاريخ 18-04-1434هـ يجب أن تُرفع إلى محكمة التنفيذ، وليس إلى أي محكمة أخرى.
أهمية التعميم:
- يُساهم هذا التعميم في توضيح اختصاصات المحاكم فيما يتعلق بدعاوى الإعسار.
- يُساعد على ضمان سير العدالة بشكل سريع وفعال.
- يُقلل من الازدحام في المحاكم.
ملاحظات:
- يُطبق هذا التعميم على جميع دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ.
- يجب على المدعي في دعوى الإعسار أن يتأكد من تقديمها إلى المحكمة المختصة.
- يُمكن للمحكمة أن تُحيل دعوى الإعسار إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها أن اختصاصها غير صحيح.
مصدر التعميم:
- المجلس الأعلى للقضاء
الخلاصة:
يُؤكد تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ على أن محكمة التنفيذ هي الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ. ويهدف هذا التعميم إلى توضيح اختصاصات المحاكم فيما يتعلق بدعاوى الإعسار، وضمان سير العدالة بشكل سريع وفعال، وتقليل الازدحام في المحاكم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/681