تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ

تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؛
فأشير إلى ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة الثانية عشرة برقم (37) وتاريخ 08-06-1440هـ المتضمن (الموافقة على ما عرضه فضيلة رئيس التفتيش القضائي برقم 14653 وتاريخ 24-05-1440هـ بأن الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ هي محكمة التنفيذ).
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تحديد الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وذلك لتحديد الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة الثانية عشرة برقم (37) وتاريخ 08-06-1440هـ، والذي ينص على أن الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ هي محكمة التنفيذ.
  • يعني ذلك أن دعاوى الإعسار التي تنشأ عن سندات تنفيذية صدرت قبل تاريخ 18-04-1434هـ يجب أن تُرفع إلى محكمة التنفيذ، وليس إلى أي محكمة أخرى.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في توضيح اختصاصات المحاكم فيما يتعلق بدعاوى الإعسار.
  • يُساعد على ضمان سير العدالة بشكل سريع وفعال.
  • يُقلل من الازدحام في المحاكم.

ملاحظات:

  • يُطبق هذا التعميم على جميع دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ.
  • يجب على المدعي في دعوى الإعسار أن يتأكد من تقديمها إلى المحكمة المختصة.
  • يُمكن للمحكمة أن تُحيل دعوى الإعسار إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها أن اختصاصها غير صحيح.

مصدر التعميم:

  • المجلس الأعلى للقضاء 

الخلاصة:

يُؤكد تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ على أن محكمة التنفيذ هي الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ. ويهدف هذا التعميم إلى توضيح اختصاصات المحاكم فيما يتعلق بدعاوى الإعسار، وضمان سير العدالة بشكل سريع وفعال، وتقليل الازدحام في المحاكم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/681

تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment