تعميم رقم (13/ت/1031) وتاريخ 23-02-1418هـ

تعميم رقم (13/ت/1031) وتاريخ 23-02-1418هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/1031) وتاريخ 23-02-1418هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

لقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم البرقي رقم 4/ب/18757 في 07-12-1417هـ ومشفوعه نسخة من قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 273/3 في 28-05-1415 هـ المتضمن أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يرى: «أن وضع ضوابط وقواعد في الكفالة والضمان وغير ما ذكره أهل العلم في بابي الكفالة والضمان غير وارد ولا مجد وكلام آهل العلم في ذلك واضح لدى القضاة فلا يحتاج إلى تقعيد جديد ويرى أن صاحب الحق يحدد نوع الكفالة والقاضي هو الذي يقرر اعتبار ذلك أو عدم اعتباره بعد معرفة حال المدين لآن من كان معسراً له حال ومن كان موسراً له حال ومن كان له عاقلة إذا كان الدين دية له حال, كما أن غير السعودي أو من عرف بالتلاعب ينبغي أن تكون معاملتهما لائقة بهما وعلى الجهات المعنية أن تلاحظ هذه الأمور قبل إحالة المعاملة إلى القضاء، كما أن من عليه ديون ولا يعلم له مال ولا عرف عنه التلاعب بل عرف عنه الرغبة في الوفاء لا يسوغ إبقاؤه في السجن ما لم يثبت ما يدعو لذلك .» اهــ وقد قضى الأمر الكريم إكمال ما يلزم بموجبه.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم »

وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعليمات بشأن الكفالة والضمان في قضايا الحقوق المدنية

تاريخ التعميم: 23-02-1418هـ

جهة المصدر: وزارة العدل – المملكة العربية السعودية

الجمهور المستهدف: القضاة، المحامون، المدعون، المدعى عليهم

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من وزارة العدل، بهدف توضيح آلية تطبيق أحكام الكفالة والضمان في قضايا الحقوق المدنية، وذلك بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 273/3 في 28-05-1415 هـ.

أهم نقاط التعميم:

  • لا يجوز وضع ضوابط وقواعد جديدة للكفالة والضمان، بل يجب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وقرارات مجلس القضاء الأعلى.
  • يحدد صاحب الحق نوع الكفالة التي يرغب فيها، ويقرر القاضي ما إذا كانت كافية أم لا.
  • يجب على القاضي مراعاة حال المدين عند تقرير قبول الكفالة أو رفضها.
  • في حال كان المدين غير سعودي أو معروفًا بالتلاعب، يجب أن تكون معاملته لائقة.
  • لا يجوز حبس المدين الذي عليه ديون إذا لم يثبت أنه قادر على الوفاء ولا يريد ذلك.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين سير العدالة في قضايا الحقوق المدنية.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى تقليل عدد القضايا التي يتم حبس المدينين فيها.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى زيادة ثقة المواطنين في القضاء.

مصدر التعميم:

وزارة العدل – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • وزارة العدل: هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم القضاء والإشراف عليه في المملكة العربية السعودية.
  • الكفالة: هي التزام شخص بكفالة شخص آخر في أداء دين أو التزام آخر.
  • الضمان: هو التزام شخص بضمان حق لصاحب الحق في حال لم يتمكن المدين الأصلي من الوفاء به.
  • القضايا المدنية: هي القضايا التي تنشأ عن المعاملات المدنية بين الأفراد أو بين الأفراد والشركات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/563

تعميم رقم (13/ت/1031) وتاريخ 23-02-1418هـ
تعميم رقم (13/ت/1031) وتاريخ 23-02-1418هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment