تعميم رقم (13/ت/1187) وتاريخ 26-04-1419هـ

تعميم رقم (13/ت/1187) وتاريخ 26-04-1419هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/1187) وتاريخ 26-04-1419هـ

لقد تلقينا نسخة من تعميم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 6950/ص ز وتاريخ 13-02-1419هـ ومشفوعه نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/م1/407 وتاريخ 07-02-1419هـ القاضي في فقرته الخامسة التأكيد على المحاكم بالتحقق من مستندات التملك وعدم الاعتداد بالوثائق العادية أو شهادة الشهود في استخراج حجج الاستحكام وعدم التمليك بدعوى الأحياء إذا كان قد تم بعد عام 1387هـ .. الخ. لذا نرغب الاطلاع واعتماد ما تقضي به التعليمات في هذا الخصوص ومنها التعميم رقم 90/12ت وتاريخ 10-07-1397هـ ورقم 120/12/ت في 20-09-1402هـ ورقم 60/12/ت وتاريخ 01-05-1402هـ) والله يحفظكم/و

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع:

يتعلق هذا التعميم الصادر من وزارة العدل السعودية بتأكيد عدم الاعتداد بالوثائق العادية أو شهادة الشهود في استخراج حجج الاستحكام وعدم التمليك بدعوى الأحياء إذا كان قد تم بعد عام 1387هـ.

ملخص التعميم:

  • لا يُعتد بالوثائق العادية أو شهادة الشهود في استخراج حجج الاستحكام.
  • لا يجوز التمليك بدعوى الأحياء إذا كان قد تم بعد عام 1387هـ.
  • يجب على المحاكم التحقق من مستندات التملك قبل إصدار حجج الاستحكام.

شرح مفصل:

  • حجة الاستحكام: هي وثيقة رسمية تثبت ملكية الشخص لعقار.
  • الوثيقة العادية: هي الوثيقة التي لم يتم توثيقها في أي جهة رسمية.
  • شهادة الشهود: هي شهادة شخصين أو أكثر على واقعة معينة.
  • دعوى الأحياء: هي دعوى يرفعها شخص يدعي أنه يملك عقاراً بناءً على حيازته له لفترة طويلة.

أهمية التعميم:

  • يهدف التعميم إلى ضمان صحة و دقة حجج الاستحكام.
  • يساهم التعميم في حماية حقوق الملاك من التزوير والادعاءات الكاذبة.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع المحاكم الالتزام بموجب هذا التعميم.
  • يجب على المحاكم التحقق من مستندات التملك قبل إصدار حجج الاستحكام.
  • يجب على المحاكم عدم الاعتداد بالوثائق العادية أو شهادة الشهود في استخراج حجج الاستحكام.
  • يجب على المحاكم عدم التمليك بدعوى الأحياء إذا كان قد تم بعد عام 1387هـ.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1361

تعميم رقم (13/ت/1187) وتاريخ 26-04-1419هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment