تعميم رقم (13/ت/1966) وتاريخ 09-03-1423هـ

تعميم رقم (13/ت/1966) وتاريخ 09-03-1423هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/1966) وتاريخ 09-03-1423هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:

إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 8/ت/90 وتاريخ 18-07-1412هـ القاضي بالتوكيد على مأذوني عقود الأنكحة بالالتزام بعدم أخذ أي مبالغ من الناس مقابل إجراء أي عقد نكاح وأن من يثبت أنه أخذ شيئاً من ذلك فسيسحب التصريح منه. وعدم إصدار أي إذن بإجراء عقود الأنكحة إلا بشرط كون المأذون محتسباً .. إلخ.
ونظراً لما لوحظ على بعض المأذونين من وضع لوحات إعلانية تتضمن الإشارة إلى عمل المأذون وموقعه، وحيث إن هذا يتنافى مع التعميم المشار إليه اعلاه.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والتوكيد على جميع مأذوني عقود الانكحة بالتمشي بما قضى به التعميم المشار إليه أعلاه وعدم الدعاية للعمل الذي يقومون به ومن يخالف ذلك يسحب منه التصريح.


والله يحفظكم،،،

وزير العدل
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع:

يتعلق هذا التعميم القضائي الصادر من وزارة العدل السعودية بمنع مأذوني عقود الأنكحة من الدعاية لعملهم.

ملخص التعميم:

  • يُمنع مأذوني عقود الأنكحة من وضع لوحات إعلانية تتضمن الإشارة إلى عملهم وموقعهم.
  • يُؤكد على مأذوني عقود الأنكحة بالتمشي بما قضى به التعميم رقم 8/ت/90 وتاريخ 18-07-1412هـ، والذي ينص على عدم أخذ أي مبالغ من الناس مقابل إجراء أي عقد نكاح.
  • يُسحب التصريح من أي مأذون يخالف هذا التعميم.

شرح مفصل:

  • مأذون عقود الأنكحة: هو الشخص الذي يزاول مهنة توثيق عقود الزواج.
  • الدعاية للعمل: هي أي نشاط يتم القيام به للترويج للعمل أو الخدمات التي يقدمها الشخص.
  • التعميم رقم 8/ت/90 وتاريخ 18-07-1412هـ: هو تعميم صادر من وزارة العدل السعودية ينص على عدم أخذ مأذوني عقود الأنكحة أي مبالغ من الناس مقابل إجراء أي عقد نكاح.

أهمية التعميم:

  • يهدف التعميم إلى ضمان عدم استغلال مأذوني عقود الأنكحة لمناصبهم للحصول على مكاسب مادية.
  • يساهم التعميم في ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات توثيق عقود الزواج بأسعار معقولة.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع مأذوني عقود الأنكحة الالتزام بموجب هذا التعميم.
  • يجب على وزارة العدل السعودية مراقبة التزام مأذوني عقود الأنكحة بهذا التعميم.
  • يجب على المواطنين الذين يتعرضون لأي استغلال من قبل مأذوني عقود الأنكحة إبلاغ وزارة العدل السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1370

تعميم رقم (13/ت/1966) وتاريخ 09-03-1423هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment