تعميم رقم (13/ت/2434) وتاريخ 06-04-1425هـ

تعميم رقم (13/ت/2434) وتاريخ 06-04-1425هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/2434) وتاريخ 06-04-1425هـ

تعميم قضائي
علي المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فإنه بناءً علي استشكال بعض أصحاب الفضيلة كتاب العدل حول تقدم بعض المواطنين بطلب استخراج صورة صك بدل مفقود للصك الملغي أو الموقوف فقد تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وعلي ضوء ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وأوصت اللجنة بما يلي:


أولاً:
عدم استخراج أي نسخة خطية لأي صك تملك ملغي أو موقوف إلا بأمر شرعي.. علي أن يتم بعثه للجهة الطالبة بصفة رسمية.


ثانياً:
إذا تقدم صاحب الشأن بطلب صورة من سجل صكة الملغي أو الموقوف واقتنع المسؤول بالمحكمة أو كتابة العدل بوجاهة سبب الطلب فلا مانع من إعطائه صورة فوتوغرافية لسجل صكة إذا كان له صفة شرعية في الطلب. وكذا الجهات الحكومية إذا طلبت ذلك علي أن يبعث بصفة رسمية ويجري الشرح علي سجل الصك المستخرج صور منه بما يفيد ذلك كالمتبع.
ولموافقتنا علي ذلك وبناء علي ما تقتضيه المصلحة العامة نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.

والله يحفظكم،،

وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

تنظيم عملية استخراج صور صكوك التملك الملغاة أو الموقوفة

الجمهور المستهدف: المحاكم وكتابات العدل

ملخص التعميم:

  • يمنع هذا التعميم استخراج أي نسخة خطية لأي صك تملك ملغي أو موقوف إلا بأمر شرعي.
  • يسمح التعميم باستخراج صورة فوتوغرافية لسجل صكة ملغاة أو موقوفة في حال اقتناع المسؤول بالمحكمة أو كتابة العدل بوجاهة سبب الطلب، مع مراعاة الشروط التالية:
    • أن يكون لدى طالب الصورة صفة شرعية في الطلب.
    • أن يتم إرسال الطلب بصفة رسمية.
    • أن يتم الشرح على سجل الصك المستخرج صور منه بما يفيد ذلك.

التأثير:

  • يهدف هذا التعميم إلى منع استخراج صكوك التملك الملغاة أو الموقوفة دون وجه حق، وذلك للحفاظ على حقوق الملكية ومنع التزوير.

الدعوة إلى الإجراء:

  • على جميع المحاكم وكتابات العدل الالتزام بأحكام هذا التعميم عند تلقي طلبات استخراج صور صكوك التملك الملغاة أو الموقوفة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1906

تعميم رقم (13/ت/2434) وتاريخ 06-04-1425هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment