تعميم رقم (13/ت/3406) وتاريخ 17-06-1429هـ

تعميم رقم (13/ت/3406) وتاريخ 17-06-1429هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/3406) وتاريخ 17-06-1429هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة وبركاته، وبعد :-

فقـــــــد تلقينا برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 80453 وتاريخ 28-08-1428هـ ونصها
:- [إشارة إلى برقية إمارة منطقة نجران رقم 22910/4/1/9/011 في 08-08-1428هـ المبنية على خطاب رئيس المحكمة الجزئية بنجران رقم 3479 في 02-07-1428هـ ورقم 165/س في 02-07-1428هـ بشأن قضية السجين/……………… وقضية السجينين/…………….. الجنسية/ ………………………..
وتضمنت الأحكام تطبيق المادة (56) من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية بمنع السعودي وإبعاد الأجنبي رغم عدم ثبوت الإدانة في القضيتين وتمت مخاطبة فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بنجران لإحالة الأوراق لفضيلة ناظرها لتعديل ذلك وجاء الرد بأن (القضية حكمت وصدق الحكم من محكمة التمييز وإذا رأت الجهات التنفيذية عدم تطبيق أي من المواد فهذا راجع لها ولأن التهمة القوية قريبة من الإثبات ومقصود النظام بأكمله وتطبيق تلك المادة هو الردع وعقوبته التعزيرية كثيرة وإذا لا بد من إعادة النظر في ذلك فتحال الأوراق بصفة رسمية ومعها ادعاء عام إلحاقي يتضمن هذه الملاحظات ومن ثم تصدر المحكمة ما يلزم ويرفع للتمييز مرة أخرى وحيث جاء بخطاب رئيس فرع الهيئة بالمنطقة أن إعادة ادعاء عام إلحاقي ليس له مستند نظامي أو شرعي (فاصلة) نأمل الاطلاع والتعميم على أصحاب الفضيلة القضاة أن تطبيق المادة (56) من النظام المشار إليه على من تثبت إدانته بأحد الأوصاف الجرمية الموضحة في المادة الثالثة من ذات النظام أما في حالة عدم ثبوت الإدانة وتوجه الشبهة فلا يمنع من السفر وفقاً للمادة (56) المشار إليها وإذا رأى ناظر القضية أن يعزر من توجهت إليه الشبهة بالمنع من السفر فله ذلك لأنه داخل ضمن صلاحية أصحاب الفضيلة وفق المادة (2/6) من نظام الوثائق السفرية بالنسبة للمواطن السعودي وتعليمات الإبعاد بالنسبة للأجنبي عملاً بالمادة (49) من النظام الأساسي للحكم.] اهـ .

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد كون الحكم بالمنع من السفر لا يكون وفقاً للمادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلا في حال ثبوت التهمة والإدانة وفقاً لما نص عليه النظام من أوصاف جرمية، وفي حال عدم ثبوت الإدانة ورأى فضيلة ناظر القضية -لقوة التهمة- التعزير بالمنع من السفر فإن له ذلك استناداً على المبادئ العامة في التعزير. والله يحفظكم ,,,

وزير العدل

عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تطبيق المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم
  • القضاة
  • الجهات التنفيذية
  • هيئة التحقيق والادعاء العام

المقدمة:

يشير التعميم إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 80453 وتاريخ 28-08-1428هـ، والتي تتعلق بتطبيق المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشأن منع السعودي وإبعاد الأجنبي من السفر.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • تطبيق المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على من تثبت إدانته فقط بأحد الأوصاف الجرمية الموضحة في المادة الثالثة من ذات النظام.
  • عدم تطبيق المادة (56) على من لم تثبت إدانته، حتى لو كانت هناك شبهة.
  • إمكانية منع ناظر القضية من السفر من توجهت إليه الشبهة، وذلك كتعزير، استناداً على المبادئ العامة في التعزير.

الهدف من التعميم:

  • ضمان تطبيق المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل صحيح.
  • حماية حقوق المتهمين الذين لم تثبت إدانتهم.
  • ضمان عدم تعسف الجهات التنفيذية في تطبيق هذه المادة.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع المحاكم
  • القضاة
  • الجهات التنفيذية
  • هيئة التحقيق والادعاء العام

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/718

تعميم رقم (13/ت/3406) وتاريخ 17-06-1429هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment