تعميم رقم (13/ت/3522) وتاريخ 16-12-1429هـ

تعميم رقم (13/ت/3522) وتاريخ 16-12-1429هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/3522) وتاريخ 16-12-1429هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد تلقينا كتاب سعادة مدير الإدارة العامة للمرور رقم 53847/7 وتاريخ 26-10-1429هـ، المتضمن أن عملية بيع المركبات والتي تحمل لوحات سعودية بالخارج إجراء غير نظامي ويندرج تحته عدد من المخاطر الأمنية والمخالفات النظامية، وقد روعي ذلك في نظام المرور الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26-10-1428هـ واللائحة المنفذه له الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7019 وتاريخ 03-07-1429هـ. حيث نصت المادة (78) بأنه: [يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد علي خمسة آلاف ريال].
ويطلب سعادته توجيه المحاكم وكتابات العدل بعدم إصدار أي وكالة لأي مواطن أو مقيم تتضمن البيع والتصرف بالمركبة التي تحمل لوحات تسجيل سعودية وهي بالخارج إلا بعد مراجعة إدارة المرور لتتخذ الإجراء اللازم معه فيما يخص تسليم اللوحات ورخصة السير ومعرفة مصير المركبة وتحصيل الرسوم والغرامات إن وجدت والتأشير بسجل المركبة بالحاسب وملفها ليعطي بعد ذلك مستخرج من الحاسب الآلي باسم (مصدره) بدلاً من (صالحة) ليتم بعد ذلك إصدار الوكالة المطلوبة حيال هذه المركبة من المحاكم وكتابات العدل.
ولوجاهة ما أشير إليه وتحقيقاً للمصلحة العامة وتطبيقاً للأنظمة والتعليمات، فإننا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه.والله يحفظكم،،،


وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: منع بيع المركبات السعودية بالخارج دون إذن مسبق من إدارة المرور

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 16-12-1429هـ

الجمهور المستهدف:

  • المحاكم
  • كتابات العدل

ملخص التعميم:

يُحظر هذا التعميم بيع المركبات السعودية بالخارج دون الحصول على إذن مسبق من إدارة المرور. ويهدف ذلك إلى منع المخاطر الأمنية والمخالفات النظامية التي قد تنجم عن مثل هذه الممارسات.

التفاصيل:

  • تلقىت وزارة العدل خطابًا من مدير الإدارة العامة للمرور يفيد بأن بيع المركبات السعودية بالخارج يعدّ إجراءً غير نظامي ينطوي على مخاطر أمنية ومخالفات نظامية.
  • تم التأكيد على ذلك في نظام المرور الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26-10-1428هـ واللائحة المنفذة له الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7019 وتاريخ 03-07-1429هـ.
  • تنص المادة (78) من نظام المرور على وجوب إبلاغ إدارة المرور ببيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات، مع فرض غرامة مالية لا تزيد عن خمسة آلاف ريال على المخالفين.
  • بناءً على ذلك، يُطلب من المحاكم وكتابات العدل عدم إصدار أي وكالة لأي مواطن أو مقيم تتضمن البيع والتصرف بالمركبة التي تحمل لوحات تسجيل سعودية وهي بالخارج إلا بعد مراجعة إدارة المرور.
  • تشمل إجراءات مراجعة إدارة المرور:
    • تسليم اللوحات ورخصة السير.
    • معرفة مصير المركبة.
    • تحصيل الرسوم والغرامات إن وجدت.
    • التأشير بسجل المركبة بالحاسب وملفها.
    • الحصول على مستخرج من الحاسب الآلي باسم “مصدره” بدلاً من “صالحة”.
  • بعد استكمال هذه الإجراءات، يمكن إصدار الوكالة المطلوبة من المحاكم وكتابات العدل.

الآثار المترتبة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في الحد من ظاهرة بيع المركبات السعودية بالخارج دون إذن مسبق.
  • كما سيُساعد على تعزيز الأمن المروري ومنع المخالفات النظامية.
  • سيؤدي ذلك إلى حماية حقوق ملاك المركبات ومنع تعرضهم للغش أو الاحتيال.

الخلاصة:

يُعدّ هذا التعميم خطوة مهمة في سبيل تنظيم بيع المركبات السعودية وضمان سلامتها وأمنها. ويهدف ذلك إلى حماية المصلحة العامة وتعزيز سيادة القانون.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1943

تعميم رقم (13/ت/3522) وتاريخ 16-12-1429هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment