تعميم رقم (13/ت/3688) وتاريخ 04-07-1430هـ

تعميم رقم (13/ت/3688) وتاريخ 04-07-1430هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/3688) وتاريخ 04-07-1430هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:-

فإلحاقاً لتعميمنا رقم 42/8/ت في 20-03-1408هـ ورقم 8/ت/101 في 23-06-1410هـ بشأن الاستئذان من المقام السامي قبل النظر في الدعاوى التي تكون فيها الجهة الحكومية في موقف المدعى عليه … الخ.
عليه فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم البرقي رقم 5058/م ب وتاريخ 07-06-1430هـ، ونصه : [ نبعث لكم نسختي خطابي وزارة العدل رقم 29/85813/21 وتاريخ 24-08-1429هـ ورقم 29/106105/18 وتاريخ 14-09-1429هـ ومشفوعاتهما المشتملة على نسخة برقية سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 88035/3/5/1 وتاريخ 04-08-1429هـ ونسخة الخطاب معالي وزير المالية رقم 5362/2/6 وتاريخ 21-06-1429هـ بشأن ما رفعه معاليه من أنه سبق أن صدرت قرارات وأوامر تقضي بوجوب الاستئذان من هذا المقام قبل سماع دعاوى المواطنين التي تقام ضد الدولة، وطلبه إبلاغ المحاكم العامة بعدم البدء في نظر أي طلب حجة استحكام أو قبول دعوى لأي موقع مملوك للجهات الحكومية قبل الرفع عنه لهذا المقام وأخذ الإذن بسماع الدعوى. وصدر الأمر رقم 1942/ م ب في 03-03-1430هـ بدراسة هذا الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع مندوبين عن كل وزارات (الداخلية- العدل- والمالية) وديوان المظالم، وأعاد معالي رئيس هيئة الخبراء المعاملة بخطابه رقم 1498 وتاريخ 17-05-1430هـ مشفوعاً بها محضر الاجتماع رقم 233 وتاريخ 17-05-1430هـ، المعد في الموضوع من قبل مندوبين من الجهات المذكورة إضافة إلى مندوب من المجلس الأعلى للقضاء. وقد رأى المجتمعون أن على المحاكم العامة عدم سماع دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة شرعاً أو تحت حيازتها وتصرفها إلا بعد الرفع عنه إلى هذا المقام وأخذ الإذن بسماع الدعوى، ما لم يكن بيد المدعى صك تملك ولا يسري ذلك على الدعاوى القائمة حالياً في المحاكم.
ولموافقتنا على ذلك، نرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه ] .
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم،،،،

وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: عدم سماع دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة دون إذن من المقام السامي

الجمهور المستهدف:

  • جميع الجهات التابعة لوزارة العدل

المقدمة:

يشير التعميم إلى أمر سامي كريم يقضي بعدم سماع أي دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة دون إذن من المقام السامي.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • السياق:
    • سبق أن صدرت قرارات وأوامر تقضي بوجوب الاستئذان من المقام السامي قبل سماع دعاوى المواطنين ضد الدولة.
    • تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع.
  • القرار:
    • على المحاكم العامة عدم سماع دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة شرعاً أو تحت حيازتها وتصرفها إلا بعد الرفع عنه إلى المقام السامي وأخذ الإذن بسماع الدعوى.
    • لا يسري ذلك على الدعاوى القائمة حالياً في المحاكم.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع الجهات التابعة لوزارة العدل بالاطلاع على القرار والعمل بموجبه.

مصدر التعميم:

  • وزير العدل

تاريخ التعميم:

  • 04-07-1430هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزارة العدل

الخلاصة:

يُوضح هذا التعميم حرص خادم الحرمين الشريفين على حماية حقوق الدولة، وذلك من خلال اشتراط الحصول على إذن من المقام السامي قبل سماع أي دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/793

تعميم رقم (13/ت/3688) وتاريخ 04-07-1430هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment