تعميم رقم (13/ت/3783) وتاريخ 05-11-1430هـ

تعميم رقم (13/ت/3783) وتاريخ 05-11-1430هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/3783) وتاريخ 05-11-1430هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:-
فإلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/3116 وتاريخ 17-05-1428هـ المتضمن في فقرته الثالثة :(العمل بالنماذج المعدة من الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة وعددها عشرة نماذج ويودع كل نموذج في ملف المأذون بناءً على ما يتم فيه من إجراءات).
وإشارة إلى ما ورد بالمادة (31) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة ونصها :(تتولى المحكمة تزويد المأذونين بكافة التعاميم المتعلقة بتعليمات إجراءات عقود الأنكحة).
ونظراً لورود بعض الحالات للوزارة يتضح منها عدم تبليغ المأذونين من قبل المحكمة لما يردهم من تعليمات تختص بالمأذونين.
لذا نرغب إليكم الاطلاع وإبلاغ المأذونين بالتعليمات أولاً بأول وتدارك مالم يتم تبليغه سابقاً. والله يحفظكم ،،،

وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على تزويد المأذونين بكافة التعاميم المتعلقة بتعليمات إجراءات عقود الأنكحة

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 05-11-1430هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر من وزارة العدل بشأن العمل بالنماذج المعدة من الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة.
  • يشير التعميم إلى نص المادة (31) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة التي تنص على تولي المحكمة تزويد المأذونين بكافة التعاميم المتعلقة بتعليمات إجراءات عقود الأنكحة.
  • يشير التعميم إلى ورود بعض الحالات التي يتضح منها عدم تبليغ المأذونين من قبل المحكمة بما يردهم من تعليمات تختص بالمأذونين.

أهم القرارات:

  • على المحاكم التأكد من تزويد المأذونين بكافة التعاميم المتعلقة بتعليمات إجراءات عقود الأنكحة أولاً بأول.
  • على المحاكم تدارك أي تعليمات لم يتم تبليغها للمأذونين سابقاً.

الهدف من القرار:

  • ضمان وحدة الإجراءات المتبعة في عقود الأنكحة.
  • ضمان إطلاع المأذونين على جميع التعليمات المتعلقة بعملهم.
  • حماية حقوق الأطراف المعنية في عقود الزواج والطلاق.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
  • الموضوع الرئيسي: التأكيد على تزويد المأذونين بكافة التعاميم المتعلقة بتعليمات إجراءات عقود الأنكحة.
  • الهدف من التعميم: ضمان وحدة الإجراءات المتبعة في عقود الأنكحة، وضمان إطلاع المأذونين على جميع التعليمات المتعلقة بعملهم، وحماية حقوق الأطراف المعنية في عقود الزواج والطلاق.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1112

تعميم رقم (13/ت/3783) وتاريخ 05-11-1430هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment