تعميم رقم (13/ت/4423) وتاريخ 03-12-1432هـ

تعميم رقم (13/ت/4423) وتاريخ 03-12-1432هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/4423) وتاريخ 03-12-1432هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فقد تلقينا الأمر السامي الكريم البرقي رقم 52900 في 11-11-1432هـ، ونصه:- [اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 365 بتاريخ 26-02-1432هـ المرفق به المعاملة المشتملة على كتاب وزارة العدل رقم 27/95838 بتاريخ 03-01-1428هـ ومشفوعة محضر اللجنة المشكلة بالأمر رقم 8847/م ب بتاريخ 15-07-1426هـ من وزارات (الداخلية، والخارجية، والعدل) وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة موضوع الدعاوى التي تقام ضد البعثات الدبلوماسية أو أحد موظفيها، والرفع ما يتم التوصل إليه في هذا الشأن .،
وعلى كتاب معالي وزير العدل رقم 30/36412 بتاريخ 18-12-1430هـ المتضمن رأي معاليه في هذا الموضوع، وما أوضحه معالي الأمين العام لمجلس الوزراء من أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13-02-1432هـ وعلى المحاضر رقم (305) بتاريخ 27-06-1429هـ ورقم (488) بتاريخ 12-11-1429هـ ورقم (262) بتاريخ 09-06-1431هـ ورقم (491) بتاريخ 01-12-1431هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأن الموضوع، كما اطلعت على كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 16-01-1432هـ في هذا الصدد، وكان مما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء في هذا الخصوص العرض علينا للنظر في إصدار أمر يتضمن توجيه الجهات القضائية بعدم قبول الدعاوى التي تقدمها البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بما فيها المنظمات الدولية والإقليمية التي لها مكاتب معتمدة في المملكة، أو أي من المتمتعين بالحصانات الدبلوماسية أو القنصلية العاملين لدى تلك البعثات أو المنظمات أو أحد أفرادها الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية، ما لم تتضمن مستندات القضية خطاباً رسمياً صريحاً من البعثة يتضمن تنازلاً عن الحصانة القضائية بالنسبة لحضور الدعوى، وتنازلاً صريحاً كتابياً عن الحصانة القضائية من البعثة أو أحد أعضائها عند الشروع في إجراءات تنفيذ الحكم، استناداً إلى المادة (32) من اتفاقية فيينا للعلاقات والحصانات الدبلوماسية لعام 1961م التي انضمت إليها المملكة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 21-11-1400هـ، والمادة (45) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م، والتي انضمت إليها المملكة بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 08-09-1408هـ، وأن على الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى في جميع الحالات إبلاغ وزارة الخارجية بالدعاوى المقامة من الجهات المذكورة أعلاه أو ضدها فور ورودها، لتقوم الوزارة بمتابعة الموضوع مع البعثة.
ونخبركم بموافقتنا على ما انتهت إليه اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، فأكملوا ما يلزم بموجبه] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل بالنيابة
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: شروط قبول الدعاوى ضد البعثات الدبلوماسية أو موظفيها

الجمهور المستهدف:

  • جميع الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من وزير العدل بالنيابة، وذلك لتنظيم آلية قبول الدعاوى ضد البعثات الدبلوماسية أو موظفيها.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على عدم قبول الدعاوى التي تقدمها البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية والإقليمية التي لها مكاتب معتمدة في المملكة، أو أي من المتمتعين بالحصانات الدبلوماسية أو القنصلية العاملين لدى تلك البعثات أو المنظمات أو أحد أفرادها الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية، ما لم تتضمن مستندات القضية خطاباً رسمياً صريحاً من البعثة يتضمن تنازلاً عن الحصانة القضائية بالنسبة لحضور الدعوى، وتنازلاً صريحاً كتابياً عن الحصانة القضائية من البعثة أو أحد أعضائها عند الشروع في إجراءات تنفيذ الحكم.
  • يُستند التعميم إلى المادة (32) من اتفاقية فيينا للعلاقات والحصانات الدبلوماسية لعام 1961م، والمادة (45) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م.
  • يُلزم التعميم الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى في جميع الحالات بإبلاغ وزارة الخارجية بالدعاوى المقامة من الجهات المذكورة أعلاه أو ضدها فور ورودها، لتقوم الوزارة بمتابعة الموضوع مع البعثة.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في ضمان احترام أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانة الدبلوماسية والقنصلية.
  • يُساعد التعميم على تنظيم عمل الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية في التعامل مع الدعاوى ضد البعثات الدبلوماسية أو موظفيها.
  • يُساهم التعميم في حماية حقوق الأفراد في المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تجاوزات من قبل البعثات الدبلوماسية أو موظفيها.

مصدر التعميم:

  • وزارة العدل.

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم رقم (13/ت/4423) وتاريخ 03-12-1432هـ من قبل وزير العدل بالنيابة.
  • يهدف التعميم إلى تنظيم آلية قبول الدعاوى ضد البعثات الدبلوماسية أو موظفيها.
  • تأتي أهمية التعميم من حرص المملكة العربية السعودية على احترام أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانة الدبلوماسية والقنصلية، وتنظيم عمل الجهات القضائية في المملكة في التعامل مع الدعاوى ضد البعثات الدبلوماسية أو موظفيها، وحماية حقوق الأفراد في المملكة في مواجهة أي تجاوزات من قبل البعثات الدبلوماسية أو موظفيها.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/640

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment