تعميم رقم (13/ت/4463) وتاريخ 24-01-1433هـ

تعميم رقم (13/ت/4463) وتاريخ 24-01-1433هـ

  • تعميم رقم (13/ت/4463) وتاريخ 24-01-1433هـ

تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد تلقينا نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 63658 في 25-12-1432هـ ونصه: [في إطار الجهود المبذولة تم تطوير بطاقة الهوية الوطنية بما يحقق التيسير علي المواطنين حيث أصبحت جميع الإجراءات لدي الأحوال المدنية وجميع قطاعات الوزارة مرتبطة بنظام الهوية الوطنية، ولما تقتضيه المصلحة فقد تقرر العمل علي استبدال بطاقات الأحوال المدنية (القديمة) الموجودة لدي بعض المواطنين حسب الجدول المرفق:

البطاقة القديمة التي تنتهي عامبداية استقبالهاتاريخ انتهاء العمل بها
1435هـ، 1436هـ1433-01-01هـ1433-06-29هـ
1437هـ، 1438هـ1433-07-01هـ1433-12-29هـ
1439هـ، 1440هـ1434-01-01هـ1434-06-29هـ

فقد تقرر حث المواطنين الذي يحملون تلك البطاقات سرعة مراجعة أحد فروع أو مكاتب الأحوال المدنية لاستبدالها حسب التواريخ المحددة بالجدول حتي لا تتعطل مصالحهم عند إيقاف العمل بها.
نرغب الاطلاع وإبلاغه لمن يلزم] أ.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الهدف:

يهدف هذا التعميم إلى إعلام كافة الجهات التابعة لوزارة العدل بضرورة استبدال بطاقات الأحوال المدنية القديمة (الصادرة قبل عام 1433هـ) ببطاقات الهوية الوطنية الجديدة، وذلك بحلول التواريخ المحددة في الجدول المرفق بالتعميم.

مفاد التعميم:

  • يُشير التعميم إلى تعميم صادر من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن استبدال بطاقات الأحوال المدنية القديمة ببطاقات الهوية الوطنية الجديدة.
  • يُوضح التعميم جدولاً زمنياً لعملية الاستبدال، حيث يتم استبدال البطاقات القديمة حسب تاريخ انتهائها.
  • يُحث التعميم المواطنين الذين يحملون بطاقات الأحوال المدنية القديمة على مراجعة أحد فروع أو مكاتب الأحوال المدنية لاستبدالها قبل التواريخ المحددة في الجدول.
  • يُلزم التعميم جميع الجهات التابعة لوزارة العدل بإبلاغ هذا التعميم إلى من يلزم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

التأثيرات:

  • يُساعد التعميم على ضمان حصول جميع المواطنين على بطاقات هوية وطنية حديثة وآمنة.
  • يُساهم التعميم في تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
  • يُقلل التعميم من مخاطر استخدام بطاقات الأحوال المدنية القديمة التي قد تكون عرضة للتزوير أو الفقدان.

ملاحظات:

  • لا يُلغي التعميم استخدام جوازات السفر أو غيرها من الوثائق الرسمية لإثبات الهوية.
  • يجب على المواطنين التأكد من اصطحاب جميع الوثائق المطلوبة عند مراجعة فروع أو مكاتب الأحوال المدنية لاستبدال بطاقاتهم.

الجهة المصدرة:

وزارة العدل – وزير العدل

التاريخ:

24-01-1433هـ

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1999

تعميم رقم (13/ت/4463) وتاريخ 24-01-1433هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment