تعميم رقم 13/ت/4475 وتاريخ 30-01-1433هـ

تعميم رقم 13/ت/4475 وتاريخ 30-01-1433هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم 13/ت/4475 وتاريخ 30-01-1433هـ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:

نظراً لورود استفسارات من بعض المحاكم ومن المحامين المتدربين عن كيفية معاملة المحامي المتدرب وهل يعامل كالوكيل من حيث عدد القضايا.

وبناء على ما جاء في المادة (19) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 في 28-07-1422هـ التي تنص على أنه: (على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (1) من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه), واستنادا إلى المادة (11/18) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (4649) في 08-06-1423هـ من أنه: (يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا, ولأكثر من ثلاثة أشخاص, بصفته وكيلاً عن المحامي), وما ورد في المادة (10/3/ز) من: (أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي).

لذا نرغب إليكم الاطلاع, والتقيد بموجبه, وإبلاغه لمن يلزم. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل وزارة العدل

عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تسهيل إجراءات عمل المحامين المتدربين

تاريخ التعميم: 30-01-1433هـ

جهة المصدر: وكيل وزارة العدل

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم والمحامين المتدربين

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من وكيل وزارة العدل، بهدف توضيح كيفية معاملة المحامي المتدرب فيما يتعلق بعدد القضايا التي يمكنه مباشرتها.

أهم نقاط التعميم:

  • حق المحامي المتدرب في مباشرة أكثر من ثلاث قضايا:
    • ينص التعميم على أن للمتدرب الحق في مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلاً عن المحامي.
    • يأتي ذلك استنادًا إلى المادة (11/18) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
  • تقديم التسهيلات للمحامين المتدربين:
    • يؤكد التعميم على ضرورة تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمحامين المتدربين، بما في ذلك تسهيل إجراءات مباشرة القضايا.
    • يأتي ذلك استنادًا إلى المادة (19) من نظام المحاماة.
  • ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات:
    • يُسمح للمتدرب بالترافع في القضايا وتقديم الاستشارات، ولكن بصفته وكيلاً عن المحامي.
    • يأتي ذلك استنادًا إلى المادة (10/3/ز) من نظام المحاماة.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين فرص حصول المحامين المتدربين على الخبرة العملية.
  • قد يُساعد هذا التعميم في تسريع عملية حصول المحامين المتدربين على الترخيص لممارسة مهنة المحاماة.
  • قد يُساهم هذا التعميم في تحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.

مصدر التعميم:

وكيل وزارة العدل – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • وزارة العدل: هي الوزارة المسؤولة عن إدارة شؤون القضاء في المملكة العربية السعودية.
  • المحامي المتدرب: هو الشخص الذي يحصل على شهادة في القانون ويرغب في ممارسة مهنة المحاماة، ولكنه لم يحصل على الترخيص بعد.
  • القضية: هي النزاع الذي يتم عرضه على المحكمة لحله.

ملخص التعميم:

  • يحق للمحامي المتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلاً عن المحامي.
  • يجب على جميع المحاكم تقديم التسهيلات اللازمة للمحامين المتدربين.
  • يُسمح للمتدرب بالترافع في القضايا وتقديم الاستشارات، ولكن بصفته وكيلاً عن المحامي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/578

تعميم رقم 13/ت/4475 وتاريخ 30-01-1433هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment