تعميم رقم (13/ت/4817) وتاريخ 02-02-1434هـ

تعميم رقم (13/ت/4817) وتاريخ 02-02-1434هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/4817) وتاريخ 02-02-1434هـ

تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/4463 في 24-01-1433هـ المبني علي تعميم وزارة الداخلية رقم 63658 في 25-12-1432هـ بشأن العمل علي استبدال بطاقات الأحوال المدنية علي مراحل.
فقد ورد للوزارة تعميم سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية رقم 70093 في 20-12-1433هـ المشار فيه إلي تعميم وزارة الداخلية رقم 63658 في 25-12-1432هـ بشأن استبدال بطاقة الأحوال المدنية القديمة (البلورايد) الموجودة لدي بعض المواطنين علي مراحل وفق جدول زمني.
وأشار سعادته إلي أن المرحلة الثالثة والأخيرة لمراحل استبدال بطاقة الأحوال المدنية القديمة تبدأ بتاريخ 01-01-1434هـ وتنتهي بتاريخ 29-06-1434هـ، وأنه بعد هذا التاريخ سيتوقف العمل ببطاقة الأحوال المدنية القديمة (البلورايد) وطلب سعادته إبلاغه لمن يلزم.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والإحاطة وإبلاغه لمن يلزم. والله يحفظكم.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعميم رقم (13/ت/4817) وتاريخ 02-02-1434هـ


وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الهدف:

يهدف هذا التعميم إلى تذكير جميع الجهات التابعة لوزارة العدل بانتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من استبدال بطاقات الأحوال المدنية القديمة (البلورايد) ببطاقات الهوية الوطنية الجديدة، وذلك بحلول 29-06-1434هـ.

مفاد التعميم:

  • يُشير التعميم إلى تعميمات سابقة لوزارة العدل ووزارة الداخلية بشأن استبدال بطاقات الأحوال المدنية القديمة.
  • يُؤكد التعميم على أن المرحلة الثالثة والأخيرة من استبدال البطاقات القديمة تبدأ بتاريخ 01-01-1434هـ وتنتهي بتاريخ 29-06-1434هـ.
  • يُوضح التعميم أنه بعد 29-06-1434هـ، سيتوقف العمل ببطاقات الأحوال المدنية القديمة (البلورايد) ولن يتم قبولها في أي معاملات حكومية.
  • يُلزم التعميم جميع الجهات التابعة لوزارة العدل بإبلاغ هذا التعميم إلى من يلزم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم قبول بطاقات الأحوال المدنية القديمة بعد 29-06-1434هـ.

التأثيرات:

  • يُساعد التعميم على ضمان حصول جميع المواطنين على بطاقات هوية وطنية حديثة وآمنة.
  • يُساهم التعميم في تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
  • يُقلل التعميم من مخاطر استخدام بطاقات الأحوال المدنية القديمة التي قد تكون عرضة للتزوير أو الفقدان.

ملاحظات:

  • لا يُلغي التعميم استخدام جوازات السفر أو غيرها من الوثائق الرسمية لإثبات الهوية.
  • يجب على المواطنين الذين لم يستبدلوا بطاقاتهم القديمة حتى الآن مراجعة أحد فروع أو مكاتب الأحوال المدنية قبل 29-06-1434هـ.
  • يجب على المواطنين التأكد من اصطحاب جميع الوثائق المطلوبة عند مراجعة فروع أو مكاتب الأحوال المدنية لاستبدال بطاقاتهم.

الجهة المصدرة:

وزارة العدل – وكيل وزارة العدل

التاريخ:

02-02-1434هـ

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1998

تعميم رقم (13/ت/4817) وتاريخ 02-02-1434هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment