تعميم رقم (13/ت/5084) وتاريخ 14-10-1434هـ

تعميم رقم (13/ت/5084) وتاريخ 14-10-1434هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5084) وتاريخ 14-10-1434هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي ما ورد للوزارة من بعض كتابات العدل من استفسار حول رهن صكوك الأراضي الزراعية لصالح صندوق التنمية العقارية بناءً علي القروض الممنوحة لأصحابها.
فقد ورد للوزارة كتاب سعادة مدير عام صندوق التنمية العقارية رقم 34701/24953 في 01-08-1434هـ المتضمن أن الصندوق من باب التسهيل علي المواطنين يري أنه لا مانع من رهن ذلك شريطة وجود حدود وأطوال في الصك للجزء من الأرض الزراعة المراد البناء عليها مع استخراج رخصة بناء و تثبيت الحدود والأطوال بموجب كروكي معتمد من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدي البلدية وبإحداثيات محددة لجميع أركان الأرض المراد رهنا للصندوق موضحاً بها الارتدادات والماجورين وعرض الشوارع ودليل استرشادي للموقع من أقرب نقطة.
للاطلاع وإكمال ما يلزم بموجب مع مراعاة ما صدر بتعميمي الوزارة رقم 13/ت/3356 في 06-05-1429هـ ورقم 13/ت/4311 في 11-07-1432هـ. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: رهن الأراضي الزراعية لصالح صندوق التنمية العقارية

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 14-10-1434هـ

الجمهور المستهدف:

  • المحاكم
  • كتابات العدل

ملخص التعميم:

يُوضح هذا التعميم شروط رهن الأراضي الزراعية لصالح صندوق التنمية العقارية، وذلك بناءً على طلب من الصندوق وتسهيلًا على المواطنين.

التفاصيل:

  • ورد إلى وزارة العدل استفسار من بعض كتابات العدل حول رهن صكوك الأراضي الزراعية لصالح صندوق التنمية العقارية مقابل القروض الممنوحة لأصحابها.
  • أرسل صندوق التنمية العقارية كتابًا إلى وزارة العدل يوضح فيه أنه لا مانع من رهن الأراضي الزراعية شريطة استيفاء الشروط التالية:
    • تحديد حدود وأطوال الجزء من الأرض الزراعية المراد البناء عليها في الصك.
    • استخراج رخصة بناء.
    • تثبيت الحدود والأطوال بموجب كروكي معتمد من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى البلدية.
    • إحداثيات محددة لجميع أركان الأرض المراد رهنا للصندوق.
    • توضيح الارتدادات والماجورين وعرض الشوارع في الكروكي.
    • إرفاق دليل استرشادي للموقع من أقرب نقطة.
  • يُشترط مراعاة أحكام تعميمي الوزارة رقم 13/ت/3356 في 06-05-1429هـ ورقم 13/ت/4311 في 11-07-1432هـ عند رهن الأراضي الزراعية.

الآثار المترتبة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تسهيل حصول المواطنين على قروض من صندوق التنمية العقارية لبناء منازلهم على الأراضي الزراعية.
  • كما سيُساعد على تنظيم عملية رهن الأراضي الزراعية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
  • سيؤدي ذلك إلى تعزيز التنمية العمرانية وتوفير المزيد من المساكن للمواطنين.

الخلاصة:

يُعدّ هذا التعميم خطوة مهمة في سبيل تسهيل حصول المواطنين على القروض السكنية وبناء منازلهم على الأراضي الزراعية. ويهدف ذلك إلى تحقيق التنمية العمرانية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1944

تعميم رقم (13/ت/5084) وتاريخ 14-10-1434هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment