تعميم رقم (13/ت/5167) وتاريخ 14-01-1435هـ

تعميم رقم (13/ت/5167) وتاريخ 14-01-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5167) وتاريخ 14-01-1435هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4806 في 20-01-1434هـ بشأن الأمر السامي رقم 51370 في 29-11-1433هـ القاضي بالموافقة على أن تباشر المحكمة العليا بهيئتها العامة اختصاصاتها في تقرير المبادئ القضائية العامة دون انتظار صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بعد تعديلهما.
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 34/2772205 في 04-12-1434هـ المرفق به القرار رقم (1/م) في 29-08-1434هـ (المرفق صورته) والمتضمن تقرير الهيئة العامة بالمحكمة لمبدأ حول قبول رجوع المتهم عن اعترافه بحد قبل تنفيذ الحكم وذلك على النحو التالي:


أولاً:

قبول رجوع من جاء تائباً مقراً بجريمة حديةٍ في الحق العام، ولو بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.


ثانياً:

مع مراعاة ما جاء في (أولاً) فإنه متى صدر الإقرار القضائي مفصلاً من المكلف المختار بجريمةٍ حديةٍ في الحق العام، وأيدته القرائن فلا يقبل الرجوع عنه مالم يظهر ما يؤيد صحة الرجوع.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

محمد بن عبدالكريم العيسى

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: قبول رجوع المتهم عن اعترافه بحد قبل تنفيذ الحكم

الجمهور المستهدف: كافة المحاكم

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر عن وزارة العدل (رقم 13/ت/4806) بشأن الأمر السامي رقم 51370 الذي يسمح للمحكمة العليا بتقرير المبادئ القضائية العامة دون انتظار صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بعد تعديلهما.

المحتوى:

يتضمن التعميم قرارًا صادرًا عن الهيئة العامة بالمحكمة العليا حول قبول رجوع المتهم عن اعترافه بحد قبل تنفيذ الحكم. ينص القرار على ما يلي:

أولاً:

  • يُقبل رجوع المتهم عن اعترافه بحد قبل تنفيذ الحكم، حتى لو صدر الحكم واكتسب الصفة النهائية.

ثانياً:

  • إذا كان الإقرار القضائي مفصلاً من المكلف المختار بجريمة حدية في الحق العام، وأيدته القرائن، فلا يقبل الرجوع عنه إلا إذا ظهر ما يؤيد صحة الرجوع.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع المحاكم بالاطلاع على القرار واعتماده.

ملاحظات:

  • يشير التعميم إلى “حد” وهو مصطلح فقهي يشير إلى العقوبات المحددة في الشريعة الإسلامية.
  • ينطبق هذا التعميم على الجرائم الحدية في الحق العام، أي الجرائم التي تُعتبر اعتداءً على المجتمع ككل.
  • لا ينطبق هذا التعميم على الجرائم الحدية في الحق الخاص، أي الجرائم التي تُعتبر اعتداءً على فرد معين.

مصدر التعميم:

  • وزارة العدل

تاريخ التعميم:

  • 14-01-1435هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزير العدل

الاسم الكامل لوزير العدل:

  • محمد بن عبدالكريم العيسى

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/817

تعميم رقم (13/ت/5167) وتاريخ 14-01-1435هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment