تعميم رقم (13/ت/5281) وتاريخ 12-04-1435هـ

تعميم رقم (13/ت/5281) وتاريخ 12-04-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5281) وتاريخ 12-04-1435هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 35/250386 في 23-01-1435هـ بشأن النظر في قضايا اغتصاب الأطفال من بنين وبنات من قبل أشخاص بعضهم متزوج وبعضهم أقارب للمجني عليهم، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة الموضوع وأصدرت بشأنه القرار رقم (3/م) في 25-11-1434هـ (المرفق صورته) ونصه:
[أولاً: أن ما أشير إليه من قضايا اغتصاب الأطفال المذكورة؛ ما كان منها ينطبق عليه ضابط الحرابة فهو مشمول بقرار هيئة كبار العلماء رقم (85) وتاريخ 11-11-1401هـ المعتمد بأمر ولي الأمر رقم (8/1894) وتاريخ 13-08-1402هـ والعمل عليه، ومالا ينطبق عليها ضابط الحرابة أو درئ فيها الحد من تلك القضايا وعقوبتها تعزيرية فليس من الممكن وضع مبدأ للقتل فيها تعزيراً بحيث يكون شاملاً لها، وذلك نظراً لكثرتها وتنوعها واختلاف خطورتها وملابساتها بين الجاني والمجني عليه مما يحتاج الأمر معه إلى تقدير حاكم القضية للعقوبة المناسبة لكل قضية حسب خطورتها وبشاعتها وحسب حال الجاني والمجني عليه ومدى الثبوت من عدمه، ولأن العمل الجاري في المحاكم هو الحكم بالقتل تعزيراً إذا توفرت أسبابه وموجباته مما يحصل معه المقصود.
ثانياً: ما يقع من الزنا بذات محرم فمنصوص على عقوبته شرعاً.
ثالثاً: أن على كل جهة مختصة القيام بمسؤولياتها ابتداءً من الجهات المعنية بالقبض والتحقيق مع الجناة وحفظ أدلة الاتهام ضدهم والعناية بها وتقديمها للقضاء دون إبطاء، والتأكيد عليها وعلى المحاكم بزيادة الاهتمام بمثل هذه القضايا وإعطائها الأولوية في النظر والحكم بما يكون سبباً في حفظ أمن المجتمع.] أ.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

محمد بن عبدالكريم العيسى

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/818

تعميم رقم (13/ت/5281) وتاريخ 12-04-1435هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment