تعميم رقم (13/ت/5319) وتاريخ 19-05-1435هـ

تعميم رقم (13/ت/5319) وتاريخ 19-05-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5319) وتاريخ 19-05-1435هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 35/1160060 في 20-04-1434هـ بشأن حضور الفرقة القابضة إلى المحكمة وتزكيتهم، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة الموضوع وأصدرت بشأنه القرار رقم (4/م) في 07-02-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع مايلي:
إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فعلى القاضي طلبهم، لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود، ويجرى عليهم أحكام الجرح والتعديل، ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

محمد بن عبدالكريم العيسى

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: كيفية التعامل مع شهادات رجال الأمن في المحاكم

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

يشير التعميم إلى قرار صادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا بشأن كيفية التعامل مع شهادات رجال الأمن في المحاكم.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فعلى القاضي طلبهم، لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود.
  • تجري على شهادات رجال الأمن أحكام الجرح والتعديل، كما هو الحال مع شهادات غيرهم من الشهود.
  • يجب على القاضي مراعاة أحكام نظام الإجراءات الجزائية عند تقييمه لشهادات رجال الأمن.

الهدف من التعميم:

  • ضمان حصول المتهمين على محاكمة عادلة.
  • ضمان دقة وصدق شهادات رجال الأمن.
  • توحيد كيفية التعامل مع شهادات رجال الأمن في جميع المحاكم.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على ضمان حصول المتهمين على محاكمة عادلة، وضمان دقة وصدق شهادات رجال الأمن، وتوحيد كيفية التعامل مع شهادات رجال الأمن في جميع المحاكم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/738

تعميم رقم (13/ت/5319) وتاريخ 19-05-1435هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment