تعميم رقم (13/ت/5391) وتاريخ 01-07-1435هـ

تعميم رقم (13/ت/5391) وتاريخ 01-07-1435هـ

  • تعميم رقم (13/ت/5391) وتاريخ 01-07-1435هـ

تعميم قضائي
علي كتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي النسخة المعطاة لنا من تعميم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلي للقضاء لأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم وكتاب العدل رقم 473/ت في 23-04-1435هـ (المرفق صورته) والمتضمن الاعتماد علي البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء لمن تحمل بطاقة شخصية خاصة بها في إجراء أي معاملة تتعلق بها ووفق التعليمات المشار إليها في تعميم معاليه. وتضمنت النسخة إبلاغه لكتاب العدل للاعتماد.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق
فهد بن جار الله الجار الله

شرح للتعميم وبيانٌ له

الهدف:

يهدف هذا التعميم إلى توضيح اعتماد البطاقة الشخصية كوثيقة كافية لإثبات هوية النساء في جميع المعاملات المتعلقة بهن لدى كتاب العدل، وذلك في حال حيازتهن لبطاقة شخصية سارية المفعول.

مفاد التعميم:

  • يُلزم التعميم كتاب العدل بالاعتماد على البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء عند إجراء أي معاملة تتعلق بهن، شريطة أن تكون البطاقة سارية المفعول.
  • يُشير التعميم إلى تعميم سابق لوزير العدل رقم 473/ت في 23-04-1435هـ، والذي تضمن تفاصيل الاعتماد على البطاقة الشخصية.
  • يُؤكد التعميم على ضرورة إبلاغ كتاب العدل بهذا التعميم والالتزام بموجبه.

التأثيرات:

  • يُسهل التعميم على النساء إتمام معاملاتهن لدى كتاب العدل دون الحاجة إلى تقديم مستندات إضافية لإثبات هويتهن.
  • يُساهم التعميم في تسريع عملية إنجاز المعاملات لدى كتاب العدل.
  • يُعزز التعميم ثقة النساء في التعامل مع كتاب العدل.

ملاحظات:

  • لا يُلغي التعميم استخدام الوثائق الأخرى لإثبات هوية النساء، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، إن رغبن في ذلك.
  • يجب على النساء التأكد من أن بطاقاتهن الشخصية سارية المفعول قبل تقديمها لكتاب العدل.

الجهة المصدرة:

وزارة العدل – وكالة وزارة العدل لشؤون التوثيق

التاريخ:

01-07-1435هـ

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/2001

تعميم رقم (13/ت/5391) وتاريخ 01-07-1435هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment