تعميم رقم (13/ت/5400) وتاريخ 12-07-1435هـ

تعميم رقم (13/ت/5400) وتاريخ 12-07-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5400) وتاريخ 12-07-1435هـ

تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
تجدون برفقه نسخة من قرارنا رقم 50335 في 08-07-1435هـ، المتضمن الموافقة علي اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة بالصيغة للقرار.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقة نسخة من اللائحة المشار إليها أعلاه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إصدار اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة

الهدف:

  • تنظيم أعمال أعوان القضاة في المملكة العربية السعودية.
  • ضمان سير العدالة بشكل سليم.
  • تسهيل عمل أعوان القضاة.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى القرار رقم 50335 في 08-07-1435هـ.
  • يُقر القرار المذكور إصدار اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة.
  • يُرفق مع التعميم نسخة من القرار واللائحة.
  • يُطلب من جميع الجهات التابعة للوزارة الاطلاع على القرار واللائحة والعمل بموجبهما.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع الجهات التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية الاطلاع على القرار واللائحة.
  • يجب على جميع الجهات التابعة لوزارة العدل الالتزام بما ورد في القرار واللائحة.
  • يمكن للجهات التي لديها أي أسئلة حول القرار أو اللائحة الاتصال بوزارة العدل.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع الجهات التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع الجهات المذكورة في التعميم الالتزام بما ورد فيه.
  • يمكن للجهات التي لديها أي أسئلة حول هذا التعميم الاتصال بوزارة العدل.

مصدر التعميم:

  • وزارة العدل

تاريخ التعميم:

  • 12-07-1435هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزير العدل.

ملاحظات إضافية:

  • تُعد اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة أداة مهمة لضمان سير العدالة بشكل سليم.
  • تُساهم اللائحة في تسهيل عمل أعوان القضاة وتنظيم مهامهم.
  • تُساهم اللائحة في ضمان كفاءة وفعالية عمل أعوان القضاة.

أبرز ما تضمنته اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة:

  • تُحدد اللائحة مهام وواجبات أعوان القضاة.
  • تُحدد اللائحة شروط تعيين أعوان القضاة.
  • تُحدد اللائحة حقوق وواجبات أعوان القضاة.
  • تُحدد اللائحة الإجراءات التأديبية بحق أعوان القضاة.

أهمية أعوان القضاة في النظام القضائي:

  • يلعب أعوان القضاة دورًا مهمًا في مساعدة القضاة في أداء مهامهم.
  • يُساهم أعوان القضاة في تسريع البت في القضايا.
  • يُساهم أعوان القضاة في ضمان دقة وفعالية العمل القضائي.

دور وزارة العدل في تنظيم عمل أعوان القضاة:

  • تُعد وزارة العدل الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل أعوان القضاة.
  • تُصدر وزارة العدل اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة.
  • تُشرف وزارة العدل على تطبيق اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة.
  • تُقدم وزارة العدل التدريب والتأهيل اللازمين لأعوان القضاة.

نصائح لأعوان القضاة لضمان كفاءة وفعالية عملهم:

  • الاطلاع على اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة والالتزام بما ورد فيها.
  • الحرص على الدقة والمهنية في أداء العمل.
  • التعاون مع القضاة والمساهمة في تسريع البت في القضايا.
  • الحرص على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العدل.

الخاتمة:

  • تُعد اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة خطوة إيجابية نحو ضمان سير العدالة بشكل سليم.
  • تُساهم اللائحة في تسهيل عمل أعوان القضاة وتنظيم مهامهم.
  • تُساهم اللائحة في ضمان كفاءة وفعالية عمل أعوان القضاة.
  • يُمكن لأعوان القضاة المساهمة بشكل كبير في تحقيق العدالة في المملكة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1035

تعميم رقم (13/ت/5400) وتاريخ 12-07-1435هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment