تعميم رقم (13/ت/5401) وتاريخ 13-07-1435هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/5401) وتاريخ 13-07-1435هـ
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 1900335/35 في 29-06-1435هـ بشأن (دراسة توحيد الأحكام التي تصدر من جميع المحاكم في قضايا الأحداث، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا الموضوع، وأصدرت بشأنه القرار رقم (13/م) في 19-05-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت ما يلي: أولاً: متى ثبت لدى القاضي المختص إدانة الحدث المكلف فيما موجبه عقوبة مقررة نظاماً، فتوقع عليه تلك العقوبة، ومتى كانت العقوبة تخص جناية القتل العمد الذي سقط القود فيه أو القتل شبه العمد، فللقاضي زيادة العقوبة لظروف مُشددة، وإن كان الحدث غير مكلف، فيعزره القاضي بما لا يزيد على الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظاماً. ثانياً: إذا لم تكن العقوبة محددة نظاماً، فيعزره القاضي تعزيراً مرسلاً بحسب حال الحدث وملابسات كل قضية. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم) /و
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: توحيد الأحكام الصادرة من جميع المحاكم في قضايا الأحداث
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 13-07-1435هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 1900335/35 في 29-06-1435هـ بشأن دراسة توحيد الأحكام التي تصدر من جميع المحاكم في قضايا الأحداث.
- يشير التعميم إلى أن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا الموضوع، وأصدرت بشأنه القرار رقم (13/م) في 19-05-1435هـ.
أهم القرارات:
- متى ثبت لدى القاضي المختص إدانة الحدث المكلف فيما موجبه عقوبة مقررة نظاماً، فتوقع عليه تلك العقوبة.
- متى كانت العقوبة تخص جناية القتل العمد الذي سقط القود فيه أو القتل شبه العمد، فللقاضي زيادة العقوبة لظروف مُشددة.
- إن كان الحدث غير مكلف، فيعزره القاضي بما لا يزيد على الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظاماً.
- إذا لم تكن العقوبة محددة نظاماً، فيعزره القاضي تعزيراً مرسلاً بحسب حال الحدث وملابسات كل قضية.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الجهات التابعة لوزارة العدل.
- الموضوع الرئيسي: توحيد الأحكام الصادرة من جميع المحاكم في قضايا الأحداث.
- الهدف من التعميم:
- توحيد الأحكام الصادرة من جميع المحاكم في قضايا الأحداث.
- ضمان عدالة الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث.
- حماية حقوق الأحداث.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/819