تعميم رقم (13/ت/5595) وتاريخ 18-02-1436هـ

تعميم رقم (13/ت/5595) وتاريخ 18-02-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5595) وتاريخ 18-02-1436هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد تلقينا كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 36/36222 في 27-01-1436هـ، المشار فيه إلى كتاب فضيلة رئيس الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا رقم 3/42/د في 21-11-1435هـ, المتضمن ملاحظة تزايد عدد القضايا التي ترفع للمحكمة للإذن باستمرار النظر فيها بعد شطبها للمره الثانية، وطلبت الدائرة التعميم على جميع المحاكم بتفعيل الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) 22-01-1435هـ، التي نصت على أن :

[ للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم المدعي بعذر تقبله ].

وأشار معاليه إلى أنه لا زالت ترد للمحكمة العليا الكثير من المعاملات التي يطلب فيها الإذن باستمرار النظر فيها بعد شطبها للمرة الثانية أو أكثر مع تقديم المدعي لعذر عن غيابه، ولم يوجد أن الدائرة التي نظرت الدعوى قبلت طلب المدعي بإلغاء الشطب من تلقاء نفسها، ولا يكون الرفع إلى المحكمة العليا إلا إذا تكرر شطب الدعوى مرتين متتاليتين أو منفصلتين أو أكثر لعذر مقبول لدى الدائرة. وطلب معاليه التعميم على المحاكم لمراعاة ما أشير إليه.

لذا نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة ما تضمنته الفقرة المشار إليها أعلاه. والله يحفظكم.

وزير العدل

محمد بن عبدالكريم العيسى

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تفعيل الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 18-02-1436هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى كتاب من معالي رئيس المحكمة العليا يتضمن ملاحظة تزايد عدد القضايا التي ترفع للمحكمة للإذن باستمرار النظر فيها بعد شطبها للمرة الثانية.
  • يشير التعميم إلى الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن “للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم المدعي بعذر تقبله”.

أهم القرارات:

  • تلغي الدائرة شطب الدعوى إذا تقدم المدعي بعذر تقبله.
  • على المحاكم مراعاة ما تضمنته الفقرة المشار إليها أعلاه.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
  • الموضوع الرئيسي: تفعيل الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/879

تعميم رقم (13/ت/5595) وتاريخ 18-02-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment