تعميم رقم (13/ت/5681) وتاريخ 14-05-1436هـ

تعميم رقم (13/ت/5681) وتاريخ 14-05-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5681) وتاريخ 14-05-1436هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم (36/1586229) في 04-05-1436هـ بشأن استفسار فضيلة رئيس المحكمة العامة في مدينة أبها عما يتعلق بكيفية الإجراءات في طلبات الاستحكام، عند انتقال الملكية عدة مرات أثناء إجراءات الاستحكام، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا الموضوع، واصدرت بشأنه القرار رقم (20/م) في 28-04-1436هـ، المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت بالإجماع ما يلي: (عند انتقال ملكية العقار أثناء إجراءات طلب الاستحكام، وتحقق القاضي من ذلك، فيحل المالك الأخير محل المنهي، وبعد اكتمال الإجراءات الشرعية النظامية، تثبت الملكية باسم المالك الأخير).
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إجراءات طلبات الاستحكام عند انتقال الملكية

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من وزير العدل، وذلك للإعلان عن قرار المحكمة العليا رقم (20/م) في 28-04-1436هـ، بشأن إجراءات طلبات الاستحكام عند انتقال الملكية.

المحتوى:

  • يُشير التعميم إلى كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم (36/1586229) في 04-05-1436هـ بشأن استفسار فضيلة رئيس المحكمة العامة في مدينة أبها عما يتعلق بكيفية الإجراءات في طلبات الاستحكام، عند انتقال الملكية عدة مرات أثناء إجراءات الاستحكام.
  • يُؤكد التعميم على أن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا الموضوع، وأصدرت بشأنه القرار رقم (20/م) في 28-04-1436هـ، المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت بالإجماع ما يلي:
    • عند انتقال ملكية العقار أثناء إجراءات طلب الاستحكام، وتحقق القاضي من ذلك، فيحل المالك الأخير محل المنهي.
    • بعد اكتمال الإجراءات الشرعية النظامية، تثبت الملكية باسم المالك الأخير.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في توضيح إجراءات طلبات الاستحكام عند انتقال الملكية.
  • يُساعد التعميم على ضمان سير إجراءات الاستحكام بشكل صحيح.
  • يُساهم التعميم في حماية حقوق المالكين.

مصدر التعميم:

  • وزارة العدل.

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم رقم (13/ت/5681) وتاريخ 14-05-1436هـ من قبل وزير العدل.
  • يهدف التعميم إلى توضيح إجراءات طلبات الاستحكام عند انتقال الملكية، بناءً على قرار المحكمة العليا رقم (20/م) في 28-04-1436هـ.
  • تأتي أهمية التعميم من حرص وزارة العدل على ضمان سير إجراءات الاستحكام بشكل صحيح وحماية حقوق المالكين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/650

تعميم رقم (13/ت/5681) وتاريخ 14-05-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment