تعميم رقم (13/ت/5694) وتاريخ 27-05-1436هـ

تعميم رقم (13/ت/5694) وتاريخ 27-05-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5694) وتاريخ 27-05-1436هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 36/1585917 في 04-05-1436هـ المشار فيه إلى برقية وزير الداخلية رقم 76223 في 28-06-1435هـ، بشأن ما يرد إلى لجنة العفو بإمارة منطقة الرياض من استفسارات حيال ما تتضمنه الأحكام الشرعية، وذلك بتوجيه التهمة أو الشبهة القوية في بعض القضايا، وعدم ثبوت الإدانة بناء عليها، مما يُشكل في تطبيق أوامر العفو .. إلخ، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا الموضوع، وأصدرت بشأنه القرار رقم (21/م) في 28-04-1436هـ، المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت بالإجماع أن العقوبة الجزائية التي يشترط إثبات الإدانة لها هي ما كان منصوص على عقوبتها شرعاً أو نظاماً، وما عدا ذلك فلا يشترط له ثبوت الإدانة، ويكفي لإصدار العقوبة وجود أدلة وقرائن معتبرة لإصدار عقوبة تعزيرية مرسلة حسب تقدير حاكم القضية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: شروط ثبوت الإدانة في العقوبات الجزائية

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من وزير العدل، وذلك للإعلان عن قرار المحكمة العليا رقم (21/م) في 28-04-1436هـ، بشأن شروط ثبوت الإدانة في العقوبات الجزائية.

المحتوى:

  • يُشير التعميم إلى كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 36/1585917 في 04-05-1436هـ المشار فيه إلى برقية وزير الداخلية رقم 76223 في 28-06-1435هـ، بشأن ما يرد إلى لجنة العفو بإمارة منطقة الرياض من استفسارات حيال ما تتضمنه الأحكام الشرعية، وذلك بتوجيه التهمة أو الشبهة القوية في بعض القضايا، وعدم ثبوت الإدانة بناء عليها، مما يُشكل في تطبيق أوامر العفو .. إلخ.
  • يُؤكد التعميم على أن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا الموضوع، وأصدرت بشأنه القرار رقم (21/م) في 28-04-1436هـ، المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت بالإجماع أن العقوبة الجزائية التي يشترط إثبات الإدانة لها هي ما كان منصوص على عقوبتها شرعاً أو نظاماً، وما عدا ذلك فلا يشترط له ثبوت الإدانة، ويكفي لإصدار العقوبة وجود أدلة وقرائن معتبرة لإصدار عقوبة تعزيرية مرسلة حسب تقدير حاكم القضية.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في توضيح شروط ثبوت الإدانة في العقوبات الجزائية.
  • يُساعد التعميم على ضمان تطبيق العدالة بشكل صحيح.
  • يُساهم التعميم في تعزيز كفاءة ودقة الأحكام القضائية.

مصدر التعميم:

  • وزارة العدل.

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم رقم (13/ت/5694) وتاريخ 27-05-1436هـ من قبل وزير العدل.
  • يهدف التعميم إلى توضيح شروط ثبوت الإدانة في العقوبات الجزائية، بناءً على قرار المحكمة العليا رقم (21/م) في 28-04-1436هـ.
  • تأتي أهمية التعميم من حرص وزارة العدل على ضمان تطبيق العدالة بشكل صحيح وتعزيز كفاءة ودقة الأحكام القضائية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/651

تعميم رقم (13/ت/5694) وتاريخ 27-05-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment