تعميم رقم (13/ت/6033) وتاريخ 21-02-1437هـ

تعميم رقم (13/ت/6033) وتاريخ 21-02-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6033) وتاريخ 21-02-1437هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:

فإشارة لتعميم الوزارة رقم 8/ت/95 في 25-06-1409هـ المبني على الأمر السامي رقم 1197 في 12-10-1409هـ, المشار في الى قرار مجلس القضاء الاعلي بهيئته الدائمة رقم 51/3 في 06-03-1409هـ, المتضمن أن ما نصت عليه الإرادة الملكية الصادرة بحق قاتلي العمد و قاتلي شبه العمد يعتبر الحد الأدنى، فمتى ما رأى القاضي أن المتهم يستحق عقوبة تعزيرية اكثر مما ورد في الإرادة لظروف مشددة فله تقرير ذلك.
فقد تلقت الوزارة نسخة من الأمر الملكي الكريم رقم 5855 في 30-01-1437هـ الموجه أصله إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ونصه :- [اطلعنا على برقيات الوزارة رقم 1769 في 08-01-1433هـ ورقم 57311 في 09-09-1435هـ ورقم 67158 في 20-05-1436هـ المتضمنة أن التعليمات نصت في قضايا القتل العمد التي يسقط فيها القصاص وقضايا قتل شبه العمد على أن يكتفي ناظر القضية بإثبات صفة القتل الذي يُدان به الجاني و ترك تقرير العقوبة المحددة بموجب الإرادة الملكية لولي الأمر, وما أوضحته الوزارة من أن هيئة التحقيق والإدعاء العام ترى ان تقوم المحاكم بالتصدي للحكم بالعقوبات المنصوص عليها شرعاً او نظاماً في جميع القضايا الداخلة في اختصاصها بما في ذلك قضايا القتل العمد في حال سقوط القصاص وشبه العمد دون الاقتصار على تحديد صفة القتل فقط. وأن الوزارة ترى مناسبة ذلك بحيث تقوم المحكمة بإيقاع العقوبة المنصوص عليها بالإرادة الملكية مع مراعاة ما قضى به الأمر السامي رقم 1197 في 12-10-1409هـ من أن للقاضي للظروف المشددة زيادة العقوبة على ما ورد بالإرادة الملكية. كما اطلعنا على كتاب وزارة العدل رقم 3126116 في 14-11-1435هـ بهذا الخصوص.
ونخبركم بموافقتنا على ما رأته هيئة التحقيق والإدعاء العام ووزارة الداخلية من أن تقوم المحكمة بإيقاع العقوبة المنصوص عليها بالإرادة الملكية في قضايا القتل العمد التي يسقط فيها القصاص و قضايا القتل شبه العمد مع مراعاة ما قضى به الأمر السامي رقم 1197 في 12-10-1409هـ المشار إليه .. فأكملوا ما يلزم بموجبة] أ.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع و اعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل الوزارة للشؤون القضائية المكلف
منصور بن عبدالرحمن القفاري

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تطبيق العقوبات في قضايا القتل العمد التي يسقط فيها القصاص وقضايا القتل شبه العمد

الجهة المصدرة: وكيل الوزارة للشؤون القضائية المكلف

تاريخ الإصدار: 21-02-1437هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعاميم سابقة صدرت من وزارة العدل بشأن تطبيق العقوبات في قضايا القتل العمد التي يسقط فيها القصاص وقضايا القتل شبه العمد.
  • يشير التعميم إلى الأمر السامي رقم 5855 الصادر في 30-01-1437هـ الذي يقضي بموافقة خادم الحرمين الشريفين على ما رأته هيئة التحقيق والإدعاء العام ووزارة الداخلية من أن تقوم المحكمة بإيقاع العقوبة المنصوص عليها بالإرادة الملكية في قضايا القتل العمد التي يسقط فيها القصاص وقضايا القتل شبه العمد مع مراعاة ما قضى به الأمر السامي رقم 1197 في 12-10-1409هـ.

أهم القرارات:

  • على المحاكم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالإرادة الملكية في قضايا القتل العمد التي يسقط فيها القصاص وقضايا القتل شبه العمد.
  • يجوز للقاضي زيادة العقوبة على ما ورد بالإرادة الملكية في حال وجود ظروف مشددة.

الهدف من القرار:

  • ضمان تطبيق العدالة في قضايا القتل العمد التي يسقط فيها القصاص وقضايا القتل شبه العمد.
  • حماية حقوق أهالي الضحايا.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
  • الموضوع الرئيسي: تطبيق العقوبات في قضايا القتل العمد التي يسقط فيها القصاص وقضايا القتل شبه العمد.
  • الهدف من التعميم: ضمان تطبيق العدالة في قضايا القتل العمد التي يسقط فيها القصاص وقضايا القتل شبه العمد، وحماية حقوق أهالي الضحايا.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1106

تعميم رقم (13/ت/6033) وتاريخ 21-02-1437هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment