تعميم رقم (13/ت/6038) وتاريخ 27-02-1437هـ

تعميم رقم (13/ت/6038) وتاريخ 27-02-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6038) وتاريخ 27-02-1437هـ

 فنظراً لما يرد للوزارة من بعض المحاكم العامة في المدن التي افتتحت بها محاكم للأحوال الشخصية وباشرت مهامها واختصاصاتها حول طلب التوجيه بأن تحال المعاملات الخاصة بالتهميش على عقود الأنكحة الصادرة من المأذونين الشرعيين المرخص لهم إلى محاكم الأحوال الشخصية لاختصاصها بذلك. فإننا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد إحالة المعاملات الخاصة بالتهميش على العقود الصادرة من مأذوني عقود الأنكحة إلى محاكم الأحوال الشخصية لاختصاصها بذلك. والله يحفظكم/ك

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إحالة معاملات التهميش على عقود الأنكحة إلى محاكم الأحوال الشخصية

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 27-02-1437هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم إصدار هذا التعميم لتوجيه المحاكم العامة في المدن التي افتتحت بها محاكم للأحوال الشخصية بإحالة معاملات التهميش على عقود الأنكحة الصادرة من المأذونين الشرعيين المرخص لهم إلى محاكم الأحوال الشخصية.
  • السبب:
    • اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في معاملات التهميش على عقود الأنكحة.
  • التوجيه:
    • إحالة جميع معاملات التهميش على عقود الأنكحة الصادرة من مأذوني عقود الأنكحة إلى محاكم الأحوال الشخصية.
  • الهدف:
    • ضمان النظر في معاملات التهميش على عقود الأنكحة من قبل الجهة المختصة.
    • ضمان سرعة ودقة معالجة هذه المعاملات.
  • الآثار المترتبة على التعميم:
    • سيساعد التعميم على ضمان النظر في معاملات التهميش على عقود الأنكحة من قبل الجهة المختصة.
    • سيساعد التعميم على ضمان سرعة ودقة معالجة هذه المعاملات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1226

تعميم رقم (13/ت/6038) وتاريخ 27-02-1437هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment