تعميم رقم (13/ت/6340) وتاريخ 01-09-1437هـ

تعميم رقم (13/ت/6340) وتاريخ 01-09-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6340) وتاريخ 01-09-1437هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلى ما ورد لهذه الوزارة من استفسارات حيال مصير أوراق الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص ولائياً، وأن بعض المحاكم الخاضعة لنظام القضاء تحيل الأوراق إلى ديوان المظالم استناداً للمادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي جاء فيها ما نصه: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتُعللم الخصوم بذلك)، ورأى معالي نائب رئيس ديوان المظالم بخطابه رقم 83/1/1/1/11727 في 27-01-1437هـ أنه إذا قضت المحاكم بعدم اختصاصها ولائياً أن تفهم المدعي بذلك، ولا تبعث الأوراق للديوان، لأن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أن ترفع الدعوى بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة.
وبناء عليه فقد تم الاجتماع بين ممثلين عن هذه الوزارة وعن ديوان المظالم لدراسة هذا الموضوع، وانتتهى المجتمعون إلى محضرهم المؤرخ في 01-08-1437هـ المتضمن استعراض النصوص النظامية المتعلقة بهذا الموضوع، وأن دراسة هذا الموضوع توصلت إلى أن اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والسبعين غايرت بين الاختصاص النوعي والاختصاص الولائي، فقصرت الإجراءات حال عدم الاختصاص الولائي على الحكم بعدم الاختصاص دون النص على الإحالة وفق ما نصت عليه الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية الأولى للمادة المشار إليها، في حين تناولت اللائحة التنفيذية في الفقرات التالية لهذه الفقرة أحكام الإحالة للدائرة أو المحكمة المختصة حال التدافع السلبي في الختصاص النوعي، وتوصل المجتمعون إلى أن نطاق تطبيق إحالة الأوراق للدائرة أو المحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص الوارد في المادة الثامنة والسبعين مقصور على الدوائر أو المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة.
ولموافقة معالي الوزير على ما انتهت إليه الدراسة في محضرها المشار إليه، فإننا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد العمل بموجبه، والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


وكيل الوزارة للشؤوت القضائية المكلف
منصور بن عبد الرحمن القفاري

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعليمات بشأن مصير أوراق الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص ولائياً

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 01-09-1437هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تلقي وزارة العدل استفسارات حول مصير أوراق الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص ولائياً.
    • يشير التعميم إلى اختلاف الآراء حول كيفية التعامل مع أوراق الدعوى في هذه الحالة.
  • أهم القرارات:
    • توضيح أن نطاق تطبيق إحالة الأوراق للدائرة أو المحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص الوارد في المادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية مقصور على الدوائر أو المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة.
    • التأكيد على أن إحالة الأوراق إلى ديوان المظالم في هذه الحالة غير مطلوبة.
  • الهدف من القرار:
    • توحيد الإجراءات المتبعة في التعامل مع أوراق الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص ولائياً.
    • تسهيل عملية التقاضي على المواطنين.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: تعليمات بشأن مصير أوراق الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص ولائياً.
  • الهدف من التعميم: توحيد الإجراءات المتبعة في التعامل مع أوراق الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص ولائياً، وتسهيل عملية التقاضي على المواطنين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1266

تعميم رقم (13/ت/6340) وتاريخ 01-09-1437هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment