تعميم رقم (13/ت/6458) وتاريخ 28-11-1437هـ

تعميم رقم (13/ت/6458) وتاريخ 28-11-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6458) وتاريخ 28-11-1437هـ

على عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

إِشارة إلى قرارنا رقم 66954 وتاريخ 07-10-1435هـ بشأن لائحة الموثقين وأعمالهم والقاضي في المادة الأولى من اللائحة بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق ما يلي:

  1. بيع العقارات .
  2. قسمة المال المنقول.
  3. الوكالات وفسخها.
  4. تأجير العقارات والمنقولات.
  5. عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
  6. التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الإختراع وحقوق المؤلف.
  7. العقود الواقعة على المال المنقول.
  8. إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
  9. الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.

وحيث تقرر بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات اعتباراُ من يوم الأحد الموافق 25-11-1437هـ.
للاطلاع والإحاطة والعمل بما يصدر منهم من صكوك فيما هو من اختصاصهم الموضح أعلاه واعتبارها من السندات التنفيذية وفقاً للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته, والله الموفق.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: بدء عمل الموثقين في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات

الجمهور المستهدف:

  • جميع المصالح الحكومية
  • جهات الوزارة

المقدمة:

يشير التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم 66954 وتاريخ 07-10-1435هـ بشأن لائحة الموثقين وأعمالهم، والذي ينص على أن الموثق المرخص له بتوثيق عدد من التصرفات، منها:

  • بيع العقارات.
  • قسمة المال المنقول.
  • الوكالات وفسخها.
  • تأجير العقارات والمنقولات.
  • عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
  • التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
  • العقود الواقعة على المال المنقول.
  • إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
  • الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25-11-1437هـ.
  • يُلزم التعميم جميع المصالح الحكومية وجهات الوزارة بالتعامل مع الموثقين في هذه الأعمال.

الهدف من التعميم:

  • تسهيل إجراءات إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات.
  • ضمان صحة وسلامة هذه التصرفات.
  • تقليل الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع المصالح الحكومية
  • جهات الوزارة
  • وزارة العدل

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات، ويُلزم جميع المصالح الحكومية وجهات الوزارة بالتعامل مع الموثقين في هذه الأعمال، وذلك بهدف تسهيل إجراءات هذه التصرفات وضمان صحتها وسلامتها.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/712

تعميم رقم (13/ت/6458) وتاريخ 28-11-1437هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment