تعميم رقم (13/ت/6531) وتاريخ 02-02-1438هـ

تعميم رقم (13/ت/6531) وتاريخ 02-02-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6531) وتاريخ 02-02-1438هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:

إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 104660 وتاريخ 23-11-1437هـ بشأن ما لوحظ من قيام بعض الأشخاص باستخدام الأجهزة الالكترونية وخاصة (الهاتف المتنقل) في تسجيل ما يدور بالجلسات القضائية في المحاكم.
ونظراً لأن في ذلك مخالفة وفقاً لما قضت به الأنظمة والقرارات ذات الصلة؛ ويرغب سموه إبلاغ المحاكم بوضع لوحات على مداخل مبانيها توضع منع دخول كافة الأجهزة للجلسات القضائية. نرغب إليكم الاطلاع واعتماد العمل بموجبه.

والله يحفظكم

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: منع استخدام الأجهزة الإلكترونية في تسجيل جلسات المحاكم

الهدف:

  • منع تسجيل ما يدور في جلسات المحاكم دون ترخيص.
  • حماية خصوصية المتقاضين والشهود.
  • ضمان سير العدالة بشكل سليم.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى برقية من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن استخدام بعض الأشخاص للأجهزة الإلكترونية، وخاصة الهواتف المتنقلة، في تسجيل ما يدور في جلسات المحاكم.
  • يؤكد التعميم على أن هذا التصرف يعد مخالفة للأحكام والقرارات ذات الصلة.
  • يطلب التعميم من المحاكم وضع لوحات على مداخل مبانيها توضح منع دخول كافة الأجهزة الإلكترونية إلى جلسات المحاكم.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية تطبيق هذا التعميم.
  • يجب على المحاكم وضع لوحات واضحة على مداخل مبانيها توضح منع دخول كافة الأجهزة الإلكترونية إلى جلسات المحاكم.
  • يجب على المحاكم التأكد من التزام جميع المتقاضين والشهود بهذا التعميم.

مصدر التعميم:

  • وزارة العدل

تاريخ التعميم:

  • 02-02-1438هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزير العدل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1077

تعميم رقم (13/ت/6531) وتاريخ 02-02-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment