تعميم رقم (13/ت/6611) وتاريخ 28-03-1438هـ

تعميم رقم (13/ت/6611) وتاريخ 28-03-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6611) وتاريخ 28-03-1438هـ

تعميم إداري
علي كافة كتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4385 في 15-10-1432هـ القاضي بعدم قبول أي مكاتبات ترد لكتابة العدل بشأن التوجيه بالإفراغ لصكوك التملك إلا بموجب كتاب موقع منا.
وإشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4571 في 02-05-1432هـ التأكيدي لتعميم الوزارة سالف الذكر، ونظراً لما لوحظ من صدور مكاتبات في ذلك من غير عرضها علينا وبغير توقيعنا وقيام كتابات العدل بالاعتماد عليها في الإفراغ، وحيث إن ذلك يعد مخالفة صريحة للتعميمين المشار إليهما وعدم الإلتزام بما فيهما من توجيه.
لذا نؤكد بأن أي إفراغ يتم لا توجيه مكتوب وموقع منا فيما ذكر سيكون محل المساءلة والتحقيق وذلك لمن أصدر التوجيه ولمن قام بالاعتماد عليه في الإفراغ وسيكون رئيس كتابة العدل مسؤولاً مباشراً حول إحالة أي توجيه يرد لكتابة العدل علي خلاص ما ذكر ولا يقوم برفعه إلينا.
للطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة وزارة العدل قبل إفراغ صكوك التملك

التاريخ: 28-03-1438هـ

الجهة المصدرة: وزير العدل

الجهة المستهدفة: جميع كتابات العدل

ملخص التعميم:

يؤكد هذا التعميم على ضرورة حصول كتابات العدل على موافقة خطية من وزارة العدل قبل الشروع في إجراءات إفراغ صكوك التملك.

مُبررات التعميم:

  • الحفاظ على دقة وسلامة عملية التملك العقاري.
  • منع حدوث أي تلاعب أو تزوير في صكوك التملك.
  • ضمان صحة البيانات الواردة في صكوك التملك.

النقاط الرئيسية في التعميم:

  • لا يجوز لكتابات العدل إفراغ أي صك تملك دون الحصول على موافقة خطية من وزارة العدل.
  • يتم إرسال طلب الموافقة على الإفراغ إلى وزارة العدل مرفقاً بصك التملك.
  • ستقوم وزارة العدل بمراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه.
  • في حال الموافقة على الطلب، ستصدر وزارة العدل كتاباً خطياً بذلك إلى كتابة العدل.
  • يجب على كتابة العدل التأكد من صحة كتاب الموافقة قبل الشروع في إجراءات الإفراغ.
  • سيتحمل كل من يصدر توجيهًا بالإفراغ دون موافقة خطية من وزارة العدل، ومن يعتمد على هذا التوجيه في الإفراغ، المسؤولية القانونية عن ذلك.
  • سيكون رئيس كتابة العدل مسؤولاً بشكل مباشر عن إحالة أي طلب إفراغ إلى وزارة العدل.

الفوائد المُتوقعة من التعميم:

  • تعزيز الثقة في عملية التملك العقاري.
  • حماية حقوق المالكين العقاريين.
  • منع حدوث النزاعات العقارية.

ختاماً:

يُعدّ هذا التعميم خطوة مهمة لتعزيز دقة وسلامة عملية التملك العقاري وحماية حقوق المالكين العقاريين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1910

تعميم رقم (13/ت/6611) وتاريخ 28-03-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment