تعميم رقم (13/ت/6777) وتاريخ 22-07-1438هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/6777) وتاريخ 22-07-1438هـ
على كافة الجهات التابعة لوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسار حول آليات التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل وآليات إقامة الدعوى، وتحقيقاً لسعي الوزارة في رفع مستوى تسجيل الملكية العقارية وتعزيز جانب موثوقية الصكوك الصادرة من كتابات العدل. فقد أعدت الوزارة الدليل الإجرائي لمن يرغب في تقديم طلبه عبر موقع الوزارة الإلكتروني (www.moj.gov.sa)، وتم إتاحة خاصية التقديم لطلب التعويض إلكترونياً.
للاطلاع. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل
أحمد بن عبدالعزيز العميره
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: آليات التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل
الهدف:
- توضيح آليات التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل.
- تسهيل عملية تقديم طلبات التعويض.
- تعزيز موثوقية الصكوك الصادرة من كتابات العدل.
الشرح:
- يبدأ التعميم بالإشارة إلى استفسارات حول آليات التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل وآليات إقامة الدعوى.
- يؤكد التعميم على سعي وزارة العدل في رفع مستوى تسجيل الملكية العقارية وتعزيز جانب موثوقية الصكوك الصادرة من كتابات العدل.
- يعلن التعميم عن إعداد دليل إجرائي لمن يرغب في تقديم طلب التعويض عبر موقع الوزارة الإلكتروني (www.moj.gov.sa).
- تم إتاحة خاصية التقديم لطلب التعويض إلكترونياً.
الخطوات التالية:
- يمكن للمتضرر من خطأ كاتب العدل الاطلاع على الدليل الإجرائي المتاح على موقع وزارة العدل الإلكتروني.
- يمكن للمتضرر تقديم طلب التعويض إلكترونياً عبر موقع وزارة العدل.
- سيتم دراسة طلب التعويض من قبل الجهة المختصة في وزارة العدل.
- سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن طلب التعويض.
ملاحظات:
- هذا التعميم موجه إلى جميع الجهات التابعة لوزارة العدل.
- يمكن لأي شخص متضرر من خطأ كاتب العدل تقديم طلب تعويض.
- يجب على المتضرر تقديم جميع الوثائق والمستندات التي تدعم طلبه.
- يمكن للمتضرر الاستعانة بمحامٍ لمساعدته في تقديم طلب التعويض.
مصدر التعميم:
- وزارة العدل.
تاريخ التعميم:
- 22-07-1438هـ
الجهة المسؤولة عن التعميم:
- وكيل وزارة العدل.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1086