تعميم رقم (13/ت/7245) وتاريخ 23-06-1439هـ

تعميم رقم (13/ت/7245) وتاريخ 23-06-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7245) وتاريخ 23-06-1439هـ

على كافة المحاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

إشارة إلى توصيات ملتقى رؤساء المحاكم الجزائية المنبثقة من الاجتماع المنعقد في مدينة حائل يوم الاربعاء الموافق 16-06-1438هـ وما تضمنته التوصية الثامنة عشرة ونصها:[عدم إحالة القضايا الجزائية المصدقة من محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى, وإنما يتم إحالتها من محكمة الاستئناف لجهات التنفيذ, مع تزويد محكمة الدرجة الأولى بنسخة من قرار التصديق للتهميش به على الضبط والسجل].

ولموافقة معالي الوزير على هذه التوصية؛ نرغب إليكم الاطلاع واعتماد العمل بموجبها.
والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية

عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: عدم إحالة القضايا الجزائية المصدقة من محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

الملخص:

يُلزم هذا التعميم جميع المحاكم بعدم إحالة القضايا الجزائية التي تم التصديق عليها من قبل محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى. وبدلاً من ذلك، يتم إحالة هذه القضايا مباشرة إلى جهات التنفيذ، مع تزويد محكمة الدرجة الأولى بنسخة من قرار التصديق للتهميش به على الضبط والسجل.

أهم نقاط التعميم:

  • لا يتم إحالة القضايا الجزائية المصدقة من محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى.
  • يتم إحالة هذه القضايا مباشرة إلى جهات التنفيذ.
  • يتم تزويد محكمة الدرجة الأولى بنسخة من قرار التصديق للتهميش به على الضبط والسجل.

الأساس القانوني:

  • توصيات ملتقى رؤساء المحاكم الجزائية المنبثقة من الاجتماع المنعقد في مدينة حائل يوم الأربعاء الموافق 16-06-1438هـ.
  • موافقة معالي وزير العدل على هذه التوصية.

فوائد التعميم:

  • يساهم التعميم في تسريع إجراءات التنفيذ في القضايا الجزائية.
  • يُساعد التعميم على تقليل العبء على محاكم الدرجة الأولى.
  • يُساهم التعميم في تحسين كفاءة العمل القضائي.

مصدر التعميم:

وزارة العدل – المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم رقم (13/ت/7245) وتاريخ 23-06-1439هـ من وزارة العدل.
  • يُلزم التعميم جميع المحاكم بعدم إحالة القضايا الجزائية المصدقة من قبل محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى.
  • وبدلاً من ذلك، يتم إحالة هذه القضايا مباشرة إلى جهات التنفيذ، مع تزويد محكمة الدرجة الأولى بنسخة من قرار التصديق للتهميش به على الضبط والسجل.
  • يُساهم التعميم في تسريع إجراءات التنفيذ في القضايا الجزائية وتقليل العبء على محاكم الدرجة الأولى وتحسين كفاءة العمل القضائي.
  • يجب على جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية مراجعة هذا التعميم وتطبيقه.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/632

تعميم رقم (13/ت/7245) وتاريخ 23-06-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment