تعميم رقم (13/ت/7504) وتاريخ 29-12-1439هـ

تعميم رقم (13/ت/7504) وتاريخ 29-12-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7504) وتاريخ 29-12-1439هـ

على كافة محاكم ودوائر التنفيذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد تلقت الوزارة نسخة برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 59096 في 18-11-1439هـ، الموجهة إلى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ونصها [ أشير إلى برقية معاليكم رقم 1779 في 17-07-1439هـ بشأن القضايا المرفوعة ضد شركة الاتصالات السعودية من عدد من ملاك الأراضي التي تمر بها كابلات الشركة، وصدور أحكام قضائية ضدها مشفوعة بقرارات تنفيذ قضائية بلزوم إزالة الكابلات خلال (5) أيام وفقاً للمادة (46) من نظام التنفيذ. وطلب الشركة مهلة كافية لتنفيذ تلك الأحكام. وأبعث لمعاليكم نسخة ومشفوعات كتاب معالي وزير العدل رقم 3414010 في 27-10-1439هـ ونسخة ومشفوعي كتاب فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 48302 في 13-10-1439هـ بخصوص الموضوع.
وما تم إيضاحه من أن المدد المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولا يمكن تجاوزها وبإمكان الشركة تلافي ذلك بسرعة إزالة الكابلات أو توفير مسارات بديلة عند إقامة الدعوى، وقبل تقديم طلب التنفيذ ، وأن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تضمنت أن لدائرة التنفيذ عند الضرورة تأجيل البدء بإخلاء العقار على ألا يتجاوز ذلك ثلاثين يوماً. وإن كانت الشركة لا تستطيع التنفيذ خلال المدة المحددة من قبل المحكمة فلها أن تضع يدها مؤقتاً على أجزاء العقارات التي تمر بها الكابلات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير وذلك في حالات الطوارئ وما شابهها وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. وحسب التوجيه الكريم؛ آمل الإحاطة بذلك ] أ هـ .
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

نائب ويزر العدل
سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعليمات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركة الاتصالات السعودية بشأن إزالة الكابلات

الجمهور المستهدف:

  • جميع محاكم ودوائر التنفيذ
  • شركة الاتصالات السعودية
  • ملاك الأراضي التي تمر بها كابلات شركة الاتصالات السعودية

المقدمة:

يشير التعميم إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 59096 في 18-11-1439هـ، والتي تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركة الاتصالات السعودية بشأن إزالة الكابلات التي تمر بأراضي ملاكها.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • توضيح أن المدد المنصوص عليها في نظام التنفيذ لا يمكن تجاوزها.
  • إمكانية تلافي الشركة لذلك بسرعة إزالة الكابلات أو توفير مسارات بديلة قبل صدور حكم قضائي أو تقديم طلب التنفيذ.
  • إمكانية تأجيل البدء بإخلاء العقار من قبل دائرة التنفيذ عند الضرورة، على ألا يتجاوز ذلك ثلاثين يوماً.
  • في حال عدم قدرة الشركة على التنفيذ خلال المدة المحددة من قبل المحكمة، يمكنها وضع يدها مؤقتاً على أجزاء العقارات التي تمر بها الكابلات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل.
  • تحديد لجنة التقدير التعويض العادل في حالات الطوارئ وما شابهها وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

الهدف من التعميم:

  • ضمان تنفيذ الأحكام القضائية بفعالية.
  • حماية حقوق ملاك الأراضي التي تمر بها كابلات شركة الاتصالات السعودية.
  • إتاحة الفرصة لشركة الاتصالات السعودية لإيجاد حلول بديلة قبل تنفيذ الأحكام القضائية.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع محاكم ودوائر التنفيذ
  • شركة الاتصالات السعودية
  • لجنة التقدير

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على ضمان تنفيذ الأحكام القضائية بفعالية، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/719

تعميم رقم (13/ت/7504) وتاريخ 29-12-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment