تعميم رقم (13/ت/7569) وتاريخ 19-02-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7569) وتاريخ 19-02-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7569) وتاريخ 19-02-1440هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/7238 في 16-06-1439هـ، ورقم 13/ت/2045 في 14-08-1423هـ بشأن إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية.
وإشارة إلى ما ورد للوزارة من عدد من كتابات العدل من إشكالات حيال إفراغ المشاع من الصكوك الزراعية وأن في السماح لملاك الأراضي الزراعية بإفراغ المشاع بدون ضوابط يؤدي إلى نشوء أحياء عشوائية خالية من الخدمات والمرافق وقد يؤدي أيضاً إلى حدوث نزاعات بين الملاك فيما بعد عند طلب القسمة في حال عدم الأتفاق فيما بينهم أو وجود قاصر، حيث يعمد بعض الملاك إلى إفراغ نسب مئوية من الصك إلى بعض المشترين وإعداد مخطط غير معتمد فيما بينهم يختص كل واحد منهم بقطعة أو أكثر حسب نسبته المئوية تهرباً من تطبيق أنظمة التخطيط.
عليه اعتمدوا التريث في إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية لحين صدور توجيه منا بشأنه.
والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التريث في إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية

الجهة المصدرة: وزير العدل

تاريخ الإصدار: 19-02-1440هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم إصدار هذا التعميم لوقف إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية لحين صدور توجيه من وزارة العدل.
    • يهدف التعميم إلى منع نشوء أحياء عشوائية خالية من الخدمات والمرافق.
  • السبب:
    • السماح لملاك الأراضي الزراعية بإفراغ المشاع بدون ضوابط قد يؤدي إلى:
      • نشوء أحياء عشوائية خالية من الخدمات والمرافق.
      • حدوث نزاعات بين الملاك فيما بعد عند طلب القسمة.
      • تهرب بعض الملاك من تطبيق أنظمة التخطيط.
  • الحل:
    • التريث في إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية لحين صدور توجيه من وزارة العدل.

الهدف:

  • منع نشوء أحياء عشوائية خالية من الخدمات والمرافق.
  • منع حدوث نزاعات بين الملاك فيما بعد عند طلب القسمة.
  • ضمان تطبيق أنظمة التخطيط.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • سيؤدي التعميم إلى منع نشوء أحياء عشوائية خالية من الخدمات والمرافق.
  • سيؤدي التعميم إلى منع حدوث نزاعات بين الملاك فيما بعد عند طلب القسمة.
  • سيؤدي التعميم إلى ضمان تطبيق أنظمة التخطيط.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع المحاكم وكتابات العدل.
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم وكتابات العدل.
  • الموضوع الرئيسي: التريث في إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية.
  • الهدف من التعميم: منع نشوء أحياء عشوائية خالية من الخدمات والمرافق.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1221

تعميم رقم (13/ت/7569) وتاريخ 19-02-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment