تعميم رقم (13/ت/7576) وتاريخ 30-02-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7576) وتاريخ 30-02-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7576) وتاريخ 30-02-1440هـ

على كافة جهات الوزارة، وعموم المصالح الحكومية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:-
فأشير إلى ما نصت عليه الفقرة (4) من البند (أولاً) الوارد في المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-01-1435هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية، على أن “يلغي هذا النظام الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (109) بتاريخ 24-01-1372هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القاضي، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.”، وحيث صدر قرارنا رقم (2818) وتاريخ 26-07-1439هـ القاضي بالموافقة على لائحة الوثائق القضائية، المنظمة لأحكام الصكوك والضبوط التي تختص بها المحاكم. وما تضمنته المادة الثامنة عشرة من اللائحة والتي تنص على أن “تذييل صورة صك الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بمطابقتها لأصلها ولا تسلم إلا الى طرف الدعوى الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم”.
نرغب التأكيد على حلول الأحكام الواردة في اللائحة محل الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي فيما يتصل بالصكوك والضبوط والسجلات التي تختص بها المحاكم، والله يحفظكم.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلغاء أحكام نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي المتعلقة بالصكوك والضبوط والسجلات

الهدف: توضيح أن الأحكام الواردة في لائحة الوثائق القضائية حلت محل أحكام نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي فيما يتعلق بالصكوك والضبوط والسجلات التي تختص بها المحاكم.

  • الجهة المصدرة: وزارة العدل
  • التاريخ: 30-02-1440هـ
  • الرقم: 13/ت/7576
  • المحتوى:
    • إلغاء أحكام نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي المتعلقة بالصكوك والضبوط والسجلات التي تختص بها المحاكم.
    • استبدال هذه الأحكام بأحكام لائحة الوثائق القضائية.
  • الإجراء:
    • يجب على جميع جهات وزارة العدل وعموم المصالح الحكومية العمل وفق هذا التعميم.

التعليق:

  • يُعد هذا التعميم خطوة إيجابية لتوحيد الأحكام المتعلقة بالصكوك والضبوط والسجلات التي تختص بها المحاكم.
  • سيساعد هذا التعميم على تسريع عملية إنجاز المعاملات ومنع أي تأخير.
  • من المهم على جميع جهات وزارة العدل وعموم المصالح الحكومية مراجعة هذا التعميم بدقة والعمل وفق ما ورد فيه.

ملاحظات:

  • لائحة الوثائق القضائية: هي لائحة تنظم أحكام الصكوك والضبوط التي تختص بها المحاكم.
  • الصك: هو وثيقة رسمية تثبت حقاً أو التزاماً.
  • الضبط: هو محضر رسمي يثبت واقعة معينة.
  • السجل: هو دفتر يُقيد فيه المعلومات المتعلقة بواقعة معينة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1351

تعميم رقم (13/ت/7576) وتاريخ 30-02-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment